Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

أ - يتضمن القسم الأول من السجل الخاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنظمة في هذا القانون، الوقوعات المتعلقة بالمالك أو المدير الحر للوسيلة الإعلامية على الشكل الآتي:

- اسم المالك أو المالكين وجنسياتهم وعناوينهم.

- الشكل القانوني ومحل التسجيل.

- العناوين حيث يبلغ مالك الوسيلة الإعلامية وكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية التابعة لها المعاملات الرسمية والمراسلات لا سيما حق الرد.

- الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن الإدارة كأسماء الهيئة الإدارية ورئيسها وأسماء المدير أو المدراء.

- رأس المال عند وجوده ولائحة بأسماء الشركاء الذين يمتلكون أكثر من ٥% من أسهم أو حصص الشركة ونسبة مشاركتهم وأسماء أصحاب الحقوق الاقتصادية بالنسبة إلى هذه الملكيات.

ب - على مالك الوسيلة الإعلامية أو مديرها أن يبلغ الهيئة بأية وسيلة تحددها الهيئة، بالمعلومات الأساسية التي يشملها القسم الأول من السجل الخاص المنصوص عنه في هذا الفصل في خلال شهر من إنشاء المؤسسة الإعلامية أو انتقال إدارتها الحرة، وكذلك تبليغ الهيئة بكل تعديل يطرأ على البيانات المذكورة أعلاه في خلال أسبوع من حصوله.

المادة 17 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/17/