Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

أ - يتضمن القسم الثاني من السجل الخاص المذكور أعلاه، الوقوعات المتعلقة بمداخيل الوسائل الإعلامية ومصادرها على الشكل الآتي:

- البيانات المالية المنفصلة والمجمعة وحقوق الملكية الخاصة بالمالكين والمديرين المرتبطة بممارسة الوسيلة الإعلامية نشاطها،

- جميع المداخيل المفصلة المرتبطة بنشاطات الوسائل الإعلامية، بما فيها تلك الناتجة عن ممارسة العمل الإعلامي بالذات مثل الإعلانات والاشتراكات والبيوع وأية قروض وهبات عينية ونقدية مع تحديد مصادر هذه القروض.

ب - على صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها أن يقدم إلى الهيئة بأية وسيلة تحددها، في الشهر الأول من كل سنة مالية، البيانات المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة. كما عليه أن يبلغ الهيئة عن جميع المداخيل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في خلال أسبوع من حصولها خلال فترة الحملات الانتخابية.

المادة 18 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/18/