المادة 20
تعاقب المحاكم المختصة المؤسسة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث المتعلق بموجب الإعلام تتراوح من عشرين ضعفاً إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للاجور، بالإضافة إلى إلزام مالكي الوسائل الإعلامية بتنفيذ موجباتهم بدقة ضمن مهلة لا تتعدى الشهر من صدور القرار القضائي. في حال التكرار أو التأخر في التنفيذ، تضاعف
الغرامة تباعاً حتى يتم الالتزام الكامل بالموجبات.