Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تعاقب المحاكم المختصة المؤسسة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث المتعلق بموجب الإعلام تتراوح من عشرين ضعفاً إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للاجور، بالإضافة إلى إلزام مالكي الوسائل الإعلامية بتنفيذ موجباتهم بدقة ضمن مهلة لا تتعدى الشهر من صدور القرار القضائي. في حال التكرار أو التأخر في التنفيذ، تضاعف

الغرامة تباعاً حتى يتم الالتزام الكامل بالموجبات.

المادة 20 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/20/