المادة 21
مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة المتعلقة بتجريم الأفعال المنصوص عنها في المادة ٥ أعلاه، تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكامها بغرامة تتراوح من خمسين ضعفاً إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى الإقفال النهائي الفوري لوسيلة الإعلام المخالفة واتخاذ القرار بحل المؤسسات المالكة لها.