Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة للمادة ٦ أعلاه، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الجرائم ذات الصلة، كما يأتي:

أ – بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة الكسب أو المنفعة المحصلة خلافاً لأحكام القانون.

ب – في حال التكرار ضمن مهلة سنة، للمحكمة أن تضاعف العقوبة وأن تصدر قراراً بوقف الوسيلة الإعلامية لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج – للمحكمة أن تأمر بالإقفال النهائي في حال تكرار الجرم المذكور أعلاه للمرة الثالثة ضمن السنة نفسها من تاريخ ارتكاب الفعل الأول.

المادة 22 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/22/