المادة 22
تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة للمادة ٦ أعلاه، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الجرائم ذات الصلة، كما يأتي:
أ – بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة الكسب أو المنفعة المحصلة خلافاً لأحكام القانون.
ب – في حال التكرار ضمن مهلة سنة، للمحكمة أن تضاعف العقوبة وأن تصدر قراراً بوقف الوسيلة الإعلامية لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج – للمحكمة أن تأمر بالإقفال النهائي في حال تكرار الجرم المذكور أعلاه للمرة الثالثة ضمن السنة نفسها من تاريخ ارتكاب الفعل الأول.