Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يجب أن يحمل كل عدد من المطبوعة الدورية في

غلافه أو صفحته الأولى أو الأخيرة، اسم المدير المسؤول والعنوان حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، ورقم التسجيل في السجل الخاص لدى الهيئة، واسم مالكها وشكله القانوني وعنوانه، وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها وتاريخ الصدور.

يُغرم من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تصل إلى خمسين ضعفاً من الحدّ الأدنى الرسمي للأجور.

المادة 29 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/29/