المادة 30
على صاحب المطبوعة الدورية أن يقدم إلى الهيئة بياناً لكل تبديل أو تعديل في مضمون بيان الإعلام في خلال أسبوع من وقوعه.
قانون الإعلام لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على صاحب المطبوعة الدورية أن يقدم إلى الهيئة بياناً لكل تبديل أو تعديل في مضمون بيان الإعلام في خلال أسبوع من وقوعه.
المادة 30 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/30/