Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مبادئ وسياسات عامة مختلفة

يهدف تنظيم الإعلام إلى تحقيق الأهداف والسياسات التالية وحمايتها وتعزيزها:

١ - أحكام الدستور وحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.

٢ - حرّية التعبير والترويج لها وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية.

٣ - تشجيع الإعلام اللبناني وتعدّديته في مختلف

المجالات العامة والتخصصية.

٤ - دعم الإنتاج النوعي لوسائل الإعلام اللبنانية لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية.

٥ - حق المجتمع بالعلم والمعرفة والوصول إلى المعلومات الموثوقة.

٦ - التعددية والتنوّع في وسائل الإعلام وفي البرامج بما يخدم المصلحة العامة، بما في ذلك تعزيز البرامج الأقلّ ربحا من غيرها لاسيما في حقول الصحة الثقافة والتاريخ والتعليم والإنماء وبرامج الأطفال.

٧ - منع الاحتكارات في تملّك وسائل الإعلام وتعزيز المنافسة الحرّة العادلة بما يتناسب مع حجم السوق وحاجاته، سيما في تأسيس وسائل الإعلام الخاضعة للترخيص.

٨ - الدقة والتوازن في البرامج.

٩ - الفصل الواضح بين الإعلان والإعلام وأنواع البرامج الأخرى.

١٠ - تشجيع التوزع الجغرافي والمناطقي لوسائل الإعلام.

١١ - تطوير المضمون الإعلامي الذي يعكس الثقافة والهوية الوطنية وتعزيزه.

١٢ - الابتكار واستخدام التكنولوجيا في الإنتاج الإعلامي.

١٣ - استدامة وسائل الإعلام المالية والتنافسية.

المادة 3 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/3/