المادة 4
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان ويمارس نشاطه فيه ومسجل أصولاً وفقاً لنظام إنشائه الخاص ويستوفي الشروط الإضافية المحددة في هذا القانون، كالشركات على أنواعها والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والبلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية، أن يمتلك أي من الوسائل الإعلامية
المنصوص عنها في هذا القانون، على أن تمارس نشاطها الإعلامي وفقا للموجبات المنصوص عنها فيه.