Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان ويمارس نشاطه فيه ومسجل أصولاً وفقاً لنظام إنشائه الخاص ويستوفي الشروط الإضافية المحددة في هذا القانون، كالشركات على أنواعها والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والبلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية، أن يمتلك أي من الوسائل الإعلامية

المنصوص عنها في هذا القانون، على أن تمارس نشاطها الإعلامي وفقا للموجبات المنصوص عنها فيه.

المادة 4 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/4/