المادة 34
أ - على كل من يرغب بإصدار مطبوعة غير دورية، أن يبلغ الهيئة، نسخة عن المنشور.
ب- يتم إبلاغ الهيئة إما مباشرة أو بأية وسيلة أخرى تفيد ثبوت الاستلام قبل التوزيع والنشر.
قانون الإعلام لا إلغاء مسجل
المادة 34 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
أ - على كل من يرغب بإصدار مطبوعة غير دورية، أن يبلغ الهيئة، نسخة عن المنشور.
ب- يتم إبلاغ الهيئة إما مباشرة أو بأية وسيلة أخرى تفيد ثبوت الاستلام قبل التوزيع والنشر.
المادة 34 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/34/