Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

يتمّ تصنيف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية لجهة نظام تأسيسها ودفاتر الشروط المطبقة عليها على الشكل التالي:

النوع الأول: المؤسسات التي تعتمد البث والنشر عبر وسائط الإنترنت والأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات اللامحدودة سواء التي تملكها وتديرها الدولة أو القطاع الخاص؛ وهي تتأسس وفق أصول العلم والخبر الصادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.

النوع الثاني: المؤسسات التي تعتمد على شبكة البث التلفزيوني والاذاعي الترددي الارضي من قنوات وموجات تملكها الدولة اللبنانية، وتتحكم بتوزيعها وفق أصول الترخيص بنظام إجازة مسبقة صادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.

تلغى هذه الفئة الأخيرة والمواد القانونية المرتبطة بها عند التزام لبنان والمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية بالموجبات الملقاة على عاتقها وفق احكام الاتفاق الإقليمي للمنطقة الاذاعية الأوروبية (ستوكهولم ١٩٦١) والمنقح في خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف ٢٠٠٦) والتي انضم اليها لبنان في ٢٠٠٧ وتحدد مهلاً للدول لانتقال جميع وسائل الاعلام إلى البث الرقمي بدل البث التماثلي بحدود عام ٢٠١٥.

المادة 40 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/40/