المادة 41
لا يجوز لمؤسسات البثّ التلفزيوني والإذاعي العمل
في الأراضي اللبنانية بدون ترخيص أو علم وخبر وفق أحكام هذا القانون.
قانون الإعلام لا إلغاء مسجل
المادة 41 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لمؤسسات البثّ التلفزيوني والإذاعي العمل
في الأراضي اللبنانية بدون ترخيص أو علم وخبر وفق أحكام هذا القانون.
المادة 41 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/41/