Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

على الهيئة،بعد استشارة الأطراف المعنيين، تطوير مخطط تراخيص للأسواق الإعلامية الأكثر تطوّراً في لبنان بالنسبة للمؤسسات التلفزيونية أو الاذاعية الخاضعة لنظام الترخيص وفق المادة ٣٩ اعلاه، بما في ذلك السوق المحلي.

يهدف مخطط التراخيص إلى:

- وضع الاستراتيجية العامة لمخطط التراخيص للأسواق الإعلامية المحلية الأكثر تطورا.

- تحديد عدد الرخص التي يجب إعطاؤها لمورّدي خدمات البثّ للعمل في سوق الإعلام.

- تحديد المهلة القصوى المحددة لزيادة أو تخفيض عدد مورّدي خدمات البثّ الإعلامي في

خلال المهلة المحددة للوصول إلى العدد المرمى إليه.

- تحديد أنواع ومضمون البرامج المعوّل عليها التي يجب ترويجها في سوق الإعلام.

- تعيين الأهداف العامة التي يجب من خلالها توزيع مورّدي خدمات البث في سوق الإعلام على المستهلكين.

وعلى الهيئة الاسترشاد بالاعتبارات التالية لتطوير مخطط التراخيص في سوق الإعلام:

- القدرة التجارية للسوق المذكور للمحافظة على مورّدي خدمات الإعلام الذين بإمكانهم إنتاج وتوزيع مضمون لبناني ذو نوعيّة معيّنة وشراء مضمون أجنبي مناسب بصورة تلبّي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوعة وبنوعيّة عالية المستوى.

- العدد الحالي لمورّدي الخدمات العاملين في هذا السوق والمدى المسموح زيادته لتحقيق عدد التراخيص المرمى إليه وحالة تراخيص خدمات البث الموجودة.

- ما إذا كانت خدمات البث الموجودة تلبّي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوّعة ذات جودة وإلى أي مدى.

- معرفة كم تمثّل حصة الجمهور المشاهد أو المستمع من خدمات البث الموجودة، ضمن حدود وجود هذه المعلومة.

- الحاجة للتعديل في الطريقة التي توزّع فيها خدمات البث في السوق، بما في ذلك التعديلات المتأتية من التحوّل الرقمي.

ليس من شأن هذه المادة أن تمنع خدمات توزيع البثّ من تقديم البرامج غبّ الطلب أو على الطلب، وفقاً لما تعتمده الهيئة من أنظمة بهذا الخصوص.

المادة 43 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/43/