Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

إن عملية التراخيص كلها تجري على أساس تنافسي، بناءً على عملية استدراج عروض بصورة علنية، عادلة، شفّافة وغير استنسابية وترمي إلى وضع القطاع الإعلامي في سياق مخطط التراخيص المعمول به بغض النظر عما إذا كان من شأن ذلك زيادة أو تقليص

عدد مورّدي الخدمة.

للهيئة سلطة وضع قواعد خاصة للتنافس في عملية التراخيص، على أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لاتخاذ القرار بإعطاء الترخيص أو رفضه لمقدّم الطلب:

- القدرة التقنية لمقدّم الطلب ليسلّم خدمة نوعية، مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الخدمة المعروضة.

- طبيعة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لدى مقدّم الطلب ومدى حجمها والجدوى المالية للعرض وقابليته للنجاح.

- مفعول الترخيص للخدمة المعروضة من باب تركيز الملكية concentration of ownership، وتشعّب الملكية أو الملكية المشتركة والمنافسة المشروعة العادلة.

- الطريقة المعروضة لتوزيع خدمة البثّ.

- الترويج لأوسع تنوّع ممكن للبرامج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواعيد البرامج والطلب والحاجة لهذه الخدمة والحاجات المتعلقة بالمضمون والمشتقّة من مخطط التراخيص وخدمات البثّ الإذاعي المتوفّرة أصلاً في هذا السياق وأي أولويّات لمضمون محدّدٍ للتنافس في التراخيص قد وضعت أصلاً من قبل الهيئة.

- الحاجة للترويج للبرامج المنتجة محليّاً لغايات تلبية حاجات الشعب اللبناني ومصالحه.

المادة 44 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/44/