Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

لا يحق لأي شخص يحمل جنسية دولة عدوة أن يمتلك كلياً أو جزئياً أو يصدر أو يشغّل أو يمول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أية وسيلة إعلامية على الإطلاق ضمن الأراضي اللبنانية.

المادة 5 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/5/