Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

أ - يمكن للهيئة وفق أحكام هذه المادة تحديد معايير خاصة لمناقصة على رخصة محدّدة بهدف ترويج أوسع تنوّع برامج ممكن، مع الأخذ بعين الإعتبار أية حاجة مرتقبة لمضمون معين في مخطط التراخيص بعد أن تكون خدمات البثّ مؤمنة أصلاً في

هذا المجال، وتشخيص الحاجة لمضمونٍ معين مغطى في المناقصة.

إن المعايير يمكن أن تبيّن الحاجة لمجالات برامج عامة ذات أهميّة ومصلحة أو قد تحدد نسب مئوية لبرامج في مجالات محددة.

إن لائحة مجالات البرامج ذات الأهمية الخاصة يمكن أن تتضمّن بصورة غير محصورة المجالات الآتية:

- البرامج التعليمية.

- البرامج المخصصة للأطفال.

- البرامج التي تُعنى بالتاريخ أو البرامج الاجتماعية.

- البرامج التي تخص وتدعم المرأة.

- البرامج المخصصة لفئات أو لمجموعات مهمّشة.

ب - لا يجوز أن تقل ساعات البث الإنتاج الدرامي المحلي، مسلسلات أو حلقات منفصلة، عن ستين ساعة سنويا للوسيلة الإعلامية المرئية، كما عليها عرض مسرحية على الأقل كل شهر.

كل مخالفة لأحكام هذه الفقرة يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

المادة 52 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/52/