Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

في ما خص قواعد فصل الخدمات، لا يمكن لأي مورّد خدمة بثّ أن يمارس سلطته على خدمة تعدّد رقمية digital multiplex service.

يمكن للهيئة أن تضع المعايير المتعلقة بهذه التقنية في دفاتر شروط خاصة، على أن تأخذ دائماً بعين الإعتبار المعايير التالية ضمناً:

- الإمكانية التقنية لمقدّم الطلب لتأمين خدمة ذات جودة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمة المقدمة.

- طبيعة ومدى الموارد المالية والبشرية المتوفّرة لدى مقدّم الطلب وقابلية العرض المقدّم للنجاح من الناحية المالية (الجدوى المالية منه).

- الخطط التي وضعها مقدم الطلب لجهة خدمات

البث التي يطرح توزيعها.

- مفعول إعطاء العلم والخبر لجهة التوصل إلى توازن بين الترويج لنقل أكبر عدد ممكن من القنوات عبر الإرسال الرقمي وتأمين خدمات عالية الوضوح في لبنان high definition services.

يمكن للهيئة في إطار وضعها معايير دفاتر الشروط لتوفير خدمة رقمية متعددة digital multiplex service أن تضع قواعد لنسبة الضوابط والخدمات العالية الوضوح التي ستقدّم.

عملاً بأحكام هذا القانون، يقتضي على مورّدي الخدمة الرقمية التعددية توفير الوصول إلى خدمات التوزيع التابعة لهم، لمورّدي خدمات البث بصورة غير استنسابية ومبنيّة على أسس عادلة، وفي حال حصول أي نزاع في ما بين مورّد خدمة رقمية متعددة ومورّد خدمة بثّ بشأن الوصول إلى الخدمة يكون للهيئة الفصل في النزاع بالصورة الأنسب.

المادة 53 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/53/