المادة 75
أ - تكون مدة ولاية أعضاء الهيئة ست سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء المجلس التأسيسي الأول، حيث يُصار إلى إسقاط عضوية نصف أعضائه بالقرعة أو بالانسحاب الطوعي في نهاية السنوات الثلاث الأولى، وينتخب بدلاء عنهم وفق الآلية عينها المحددة في هذا القانون لولاية مدتها ست سنوات.
ب - يجب أن تكتمل عملية الانتخاب، في المرة الأولى بعد نفاذ هذا القانون، في خلال مهلة أقصاها شهر واحد تلي مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (ج) من المادة ٧٤ أعلاه. كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
ج - يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.