Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

أ - يحظر على أعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص في لبنان والخارج، مأجور أو غير مأجور باستثناء التعليم الجامعي، بما فيه، على سبيل المثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب،

تولي أي منصب سياسي أو حزبي، أو العضوية في أية جمعية تمارس العمل السياسي أو العضوية في أحد الأحزاب أو رئاسة أو عضويّة مجلس إدارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، أو رئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولّى إدارة مرفق عام ورئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المرشحة للأعضاء.

ب - لا يجوز لعضو الهيئة أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان والخارج في أية مؤسسة من مؤسسات الإعلام المعنية في هذا القانون، أو في أية مؤسسة توفّر خدمة إعلامية في لبنان أو للبنان، أو تؤمن تجهيزات تستعمل في مجال الإعلام. تتوجب هذه الشروط أيضا بالنسبة إلى الزوج وأصولهما وفروعهما واصهارهما، المعتبرين بمثابة الشخص الواحد مع المرشحين.

ج - لا يجوز لعضو الهيئة، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشّح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.

د - يجب أن تستمر هذه الحالات من التمانع طوال استمرار ولاية الأعضاء.

المادة 76 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/76/