Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

أ - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في الباب الخاص للهيئات المستقلة ضمن الموازنة العامة، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها.

ب - تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرفعه رئيسها، عبر وزير الإعلام، إلى وزير المال الذي يضمه إلى مشروع الموازنة العامة المرفوعة إلى مجلس الوزراء الذي يتولى إحالتها إلى الجهات المختصة حسب الأصول.

ج - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، يرسل رئيس الهيئة جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة منه، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة.

د - إضافة إلى الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقاً لأحكام المادة ٧٣ من القانون رقم ٣٢٦ تاريخ ٢٨/٦/٢٠٠١ / ٢٠٠١/٦/٢٨ (قانون موازنة العام ٢٠٠١)، وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة.

المادة 87 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/87/