المادة 88
أ - إن مصادر دخل الهيئة هي الآتية:
١ - البدلات والرسوم التي يخصصها لها هذا القانون.
٢ - الهبات غير المشروطة والمساعدات المقدمة من مصادر ليس لها أية مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة في قطاع الإعلام. لا تخضع هذه الهبات سوى لموجب إعطاء مجلس الوزراء علما بها، خلافا لأي نص آخر.
٣ - أية مساهمات يتمّ نقلها من حساب الخزينة لصالح الهيئة من قبل وزير المالية وفقاً لموازنتها المقررة في متن الموازنة العامة.
ب - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، بناءً على طلب وزير الاعلام المبني على اقتراح الهيئة بعد تشكيلها.
ج - إن أي فائض في دخل الهيئة يتجاوز عشرة بالمئة (١٠%) / (١٠٪) من موازنتها السنوية يحوّل إلى حساب الخزينة.