Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 90

المادة 90 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 90

أ - للهيئة أن تتخذ أياً من التدابير التالية في معرض ممارستها لمهامها المحددة في القانون وبالتدرج بالنسبة للمخالفات القانونية ومخالفات دفاتر الشروط ومخالفات قواعد السلوك:

١ - استيضاح.

٢ - تنبيه.

٣ - إنذار.

٤ - صياغة تقارير عامة أو خاصة في موضوع المخالفات وإلزام المؤسسة الاعلامية المخالفة بنشرها في التوقيت وبالمساحة الزمنية والبرامجية الموازية للمخالفة وفق ما تحدده الهيئة.

٥ - إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة.

ب - بالنسبة إلى مخالفات دفاتر الشروط، للهيئة أن تفرض غرامات مالية تحددها بعد توجيه الانذار المناسب وعدم التقيد به.

ج - بالنسبة إلى مخالفة مدونات قواعد السلوك، للهيئة إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة إلى لجنة منبثقة عن الهيئة متخصصة بالأخلاقيات الإعلامية التي تنشأ ويحدد نظامها الداخلي بقرار من الهيئة.

المادة 90 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/90/