المادة 89
أ - على الهيئة ضمان حرية التعبير والإعلام والنشر وفق المبادئ العامة التي ينص عليها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة وهذا القانون، لا سيما المادة ٣ منه. كما تعمل على حسن التزام المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، واستفادتها من منافعه وضماناته.
ب - تتمتع الهيئة بالصفة والمصلحة لملاحقة جميع المخالفين لأحكام هذا القانون ومقاضاتهم أمام جميع المحاكم المختصة، ولها لهذه الجهة جميع الصلاحيات والحقوق المرتبطة باتخاذ صفة الادعاء الشخصي، باستثناء حق المطالبة بالتعويض.
بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام التالية:
١ - تسليم ايصالات العلم والخبر ومنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية وفق ما يفوضه لها هذا القانون وغيره من القوانين.
٢ - اعتماد المراسلين الأجانب وفق المرسوم الاشتراعي ١٠٤٩٣ تاريخ ٢ تموز ١٩٦٨.
٣ - تحديد الإمكانيات والمعايير والمواصفات التقنية والفنية للبثّ ولأجهزة الإرسال.
٤ - إنشاء السجل العام المتعلق بالمؤسسات الإعلامية وإدارته والتحقق من المعلومات المنشورة فيه عند الاقتضاء.
٥ - تحديد دقائق دفاتر الشروط المتعلقة بوسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية.
٦ - صياغة مدونات السلوك واقرارها وفق الأصول والشروط المحددة في المادة ١٠٣ من هذا القانون.
٧ - صياغة ونشر التقارير السنوية العامة والتقارير الخاصة عند الضرورة، المتعلقة بتقييم واقع الإعلام في لبنان وجودته، لا سيما بالنسبة إلى حريات الرأي والتعبير والإعلام والنشر، وللمخالفات الواقعة على ممارسة الحريات ومخالفة القوانين واقتراح سبل تطوير الإعلام وجودته.
٨ - إبداء الرأي عفوا أو بناء على طلب السلطات العامة والمراجع الرسمية المختصة، في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام.
٩ - ضمان احترام التنوع والتعددية في عمل المؤسسات الإعلامية لا سيما في البرامج السياسية والاجتماعية والنشرات الإخبارية، وعدم الحجب أو التعتيم الممنهج على المواضيع وعلى الأشخاص.
١٠ - مساعدة المتضررين في ممارسة حق الرد وفق أحكام هذا القانون، لا سيما في حالات تكرار الأخبار الكاذبة أو غير الصحيحة التي تتعلق بشخص طبيعي أو معنوي واحد.