المادة 11
تعدل المادة الثالثة عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة
تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
- يعود للهيئة المصرفية العليا أن تقرر تطبيق أي من أدوات إصلاح وضع المصرف التالية على حدة أو مع غيرها من الأدوات على سبيل المثال وليس الحصر:
* الإنقاذ الداخلي Bail-in. من خلال تخفيض قيمة الأموال الخاصة والمطلوبات و/أو تحويل المطلوبات إلى أدوات رأسمالية، تكمن آلية تخفيض القيمة بإجراء تخفيض جزئي أو كلي لقيمة عناصر الأموال الخاصة والمطلوبات (بما في ذلك الفائدة حيث ينطبق) وفقاً لتراتبية المطلوبات والأموال المحددة في الملحق رقم «١»
* إعادة تكوين رأسمال المصرف من خلال إصدار أسهم جديدة لمستثمرين جدد مع إمكانية وليس إلزامية قبول مشاركة مساهمي الأقلية الذين ليسوا من كبار المساهمين ولا يملكون حقوق السيطرة على إدارة المصرف في مرحلة ما قبل وضع المصرف قيد الإصلاح. يمكن بصورة إستثنائية اشراك جميع المساهمين في إعادة الرسملة فقط في حالة إقرار وتطبيق قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.
* تحويل بعض أو كامل موجودات المصرف وحقوقه ومطلوباته إلى مؤسسة أخرى.
* إجراء دمج مع مصرف آخر.
- تطبق أدوات إصلاح وضع المصرف كما هو محدد في قرار إصلاح الوضع الصادر عن الهيئة المصرفية العليا بخصوص كل مصرف وفقاً لما نصت عليه المادة ٧ من هذا القانون.
- يجوز للهيئة المصرفية العليا، بموافقة اكثرية ثلثي أعضائها، رفع توصية الى المصرف المركزي بكل ما يلزم لتنظيم إجراءات تنفيذ هذا القانون وفقاً للأصول.