Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 17/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

تعدل المادة السادسة عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

- يكون لدى الهيئة المصرفية العليا سلطة على المصرف وتمارس هذه الهيئة صلاحياتها جزئياً أو كلياً، من دون حاجة إلى موافقة مساهمي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه أو دائنيه أو مجلس إدارته أو إدارته العليا أو أي طرف مقابل آخر، وبصورة خاصة أن لا يرتبط قرار الهيئة بموافقة أي سلطة أخرى.

- تشمل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ما يلي:

* إتخاذ كافة القرارات المتعلقة بإدارة المصرف وتلك المنوطة بالجمعية العمومية للمساهمين.

* تعيين مدير مؤقت وفقاً لأحكام الباب ٨ من هذا القانون.

* إقالة و/أو استبدال و/أو تعيين عضو أو اكثر أو جميع اعضاء مجلس الإدارة أو الطلب من المصرف القيام بذلك سواء كان العضو أو الأعضاء تنفيذيين/غير تنفيذيين أو مستقلين.

* إقالة و/أو استبدال و/أو تعيين عضو أو اكثر أو جميع أعضاء الإدارة العليا أو الطلب من المصرف القيام بذلك.

* الموافقة على خطة إصلاح وضع المصرف المعدّة/ المحدثة دورياً لكل مصرف. لا تكون هذه الخطة ملزمة للهيئه / للهيئة المصرفية العليا أو شرطاً مسبقاً للإصلاح وفقاً لهذا القانون.

* القيام بإجراء تعديل النظام الأساسي بما فيها زيادة أو تخفيض لرأس المال أو إصدار أدوات الدين او إتخاذ أي إجراءات أخرى تتطلبها عملية الاصلاح دون الالتزام بإتباع الاجراءات المنصوص عنها في القوانين الاخرى لا سيما قانون التجارة.

* فرض التدابير الضرورية لإزالة العوائق أمام إمكانية إصلاح وضع المصرف، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر:

- الطلب من المصرف أن يبيع أصولاً، منها أصوله في الخارج.

- الطلب من المصرف أن يحد من أو أن يوقف بعض العمليات وأنشطة العمل القائمة.

- الطلب من المصرف تغيير هيكليته القانونية أو التشغيلية، بما فيها إعادة تنظيم هيكلية الملكية.

- البدء بعملية إصلاح وضع المصرف، واتخاذ قرار بشأن مدتها عند الحاجة.

* فرض تطبيق تدابير وأدوات إصلاح الوضع على المصرف.

* تعديل أجل استحقاق أدوات الدين وغيرها من مطلوبات المصرف (بما فيها الودائع)، أو تعديل قيمة الفائدة، و/أو الأصول المتوجبة على هذه الأدوات والمطلوبات الأخرى أو تاريخ استحقاق الفائدة و/أو الأصل عند الحاجة.

* تعليق التداول بالأدوات الرأسمالية المدرجة والمصدرة من المصرف، حيث ينطبق و/أو تأجيل متطلبات الافصاح للسوق بعد التنسيق مع المرجع المختص.

* فرض مبدأ التعليق المؤقت (Moratorium) لمدة ٣ أشهر ووقف مفاعيل الإجراءات القانونية القائمة والمستقبلية وذلك لمدة ٨ أشهر كحد أقصى عند الضرورة.

* مطالبة أطراف ثالثة بالاستمرار في تقديم خدمات أساسية للمصرف الذي يتم إصلاح وضعه وفق الأحكام والشروط القائمة قبل إصلاح وضع المصرف.

* فرض تعليق لحقوق الإنهاء المبكّر من خلال حظر تنفيذ البنود التعاقدية المتعلقة باتفاقيات إيجار تمويلي أو خدمات أو ترخيص، والتي تسمح للطرف المقابل للمصرف الذي يتم إصلاح وضعه بإجراء تقاص أو تسريع دفع الالتزامات أو إنهاء هذه العقود إثر البدء بعملية إصلاح وضع المصرف.

يجب ألا يتجاوز تعليق حقوق الإنهاء المبكر المتعلقة بالعقود المالية مدة ٣ أيام.

تحفظ حقوق الإنهاء المبكّر التي يتمتع بها الطرف المقابل ضد المصرف الذي يتم إصلاح وضعه، وذلك في حال حصول أي تعثر غير مرتبط بالبدء بعملية إصلاح وضع المصرف قبل أو بعد فترة التعليق.

* حظر دفع أي أنصبة أرباح لحملة الأدوات الرأسمالية أو توزيع غيرها من الأرباح الرأسمالية عليهم، وأي نوع من المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء، غير المخصصات الأساسية التي تدفع للإدارة العليا.

* فرض استرجاع أموال مسددة لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا بصورة مخالفة للقانون أو لتعاميم مصرف لبنان أو لقواعد حسن الحوكمة وذلك عن فترة ١٠ سنوات سابقة.

* فرض استرجاع أية أموال تمّ تحويلها إلى أطراف أخرى بشكل تمييزي أو غير عادل، مما أضرّ بحقوق مودعين أو دائنين آخرين لم يتمكنوا من إجراء تحويلات مماثلة بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩

* شطب المصرف المعني من لائحة المصارف لمصرف لبنان وفقاً للحالات المحددة في هذا القانون، ومن ثم تعيين مُصفّ أو لجنة تصفية وفقاً للمادة ٢٤ من هذا القانون.

* رفع دعوى باسم ولحساب المصرف أو الطلب من المصرف أو المدير المؤقت برفع دعوى أمام المحاكم اللبنانية المختصة و/أو أي محكمة أجنبية مختصة في بلدان أخرى، ضد كبار المساهمين وأعضاء في مجلس الإدارة والإدارة العليا، ومفوضين بالتوقيع ومفوضي المراقبة، الذين شغلوا مناصبهم لدى المصرف المعني

في السنوات العشر السابقة لتاريخ صدور قرار إصلاح الوضع، وذلك في حال وجود أسباب منطقية للاشتباه بتورط أي من هؤلاء الأشخاص في جرم مدني أو جزائي.

* دون الإخلال بتطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة لجهة التدقيق في العمليات غير القانونية، يعود للهيئة المصرفية العليا أن تطلب من المدير المؤقت أن يمارس الصلاحيات الممنوحة للمصفي والمنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون والمتعلقة بالتدقيق في العمليات التي أنتجت أرباحاً ومنافع غير مبررة لمصلحة أطراف ثالثين و/أو أطراف ذات صلة أو مقربة وفقاً لما هو محدد في تعاميم مصرف لبنان وأن تعمل على إعادة هذه الأموال وتحصيلها لمصلحة المصرف.

تتضمن هذه العمليات على سبيل المثال تلك المنصوص عليها في المادة ٢٥ كما يمكن العودة في تاريخ ملاحقة هذه العمليات في حال الإصلاح بصورة مشابهة لما هو منصوص عنه في المادة ٢٥ والمتعلقة بإجراءات التصفية إعتباراً من تاريخ وضع المصرف قيد الإصلاح.

* إعطاء تعليمات للمصفي / لجنة التصفية في حال التصفية (كما تحدده المادة ٢٥ من هذا القانون).

- مع عدم الإخلال بتطبيق المادة ١٤ من هذا القانون المتعلقة بالتعويض لمصلحة الدائن/ المساهم عن الفرق الحاصل والمحدد من قبل المحكمة الخاصة، يمكن للهيئة المصرفية العليا عدم اعتماد المبدأ العام القاضي بمعاملة الدائنين من ضمن المرتبة الواحدة بالتساوي، وذلك فقط إذا كان عدم تطبيق هذا المبدأ ضرورياً للاستقرار المالي أو أن عدم تطبيق هذا المبدأ يصب في مصلحة إجمالي الدائنين.

كما يعود للهيئة المصرفية العليا عدم إعتماد هذا المبدأ إذا كان من شأنه إحداث الحالات التالية بصورة خاصة:

أ - تحويل الودائع إلى أسهم أو تخفيض القيمة لاجل الإنقاذ خلال مهلة قصيرة منعاً لضياع فرص الإصلاح للمصرف،

ب - تأمين متطلبات استمرار الوظائف والأنشطة الأساسية للمصرف قيد الإصلاح،

ج - تجنب حدوث أزمة نظامية أو قطاعية بسبب عدم إصلاح المصرف،

د - منع التدهور في القيمة نتيجة الإجراءات المتخذة والتي تجعل من خسائر الدائنين الآخرين الناتجة عن تطبيق مبدأ المساواة تفوق الخسائر الناتجة عن عدم تطبيق هذا المبدأ.

يعود للهيئة المصرفية العليا أن تجري عملية عكسية، جزئية أو كلية، لأي تخفيض أو زيادة في القيمة و/أو لغيره من أدوات إصلاح الوضع، عند الحاجة. في هذه الحالة، يجوز للهيئة المصرفية العليا أن تقرر زيادة قيمة مطلوبات الدائنين و/أو المساهمين التي لا يجب أن تخضع للتخفيض و/أو لغيره من أدوات إصلاح وضع المصرف. تتم العملية العكسية بحسب الملحق رقم ١ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).

المادة 13 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/13/