المادة 24
تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
- يتم إنشاء المحكمة الخاصة وفقا للمادة ١٥ من القانون رقم ١١٠ تاريخ ۱۹۹۱/۱۱/۷ ويكون لهذه المحكمة صلاحية الفصل في طلبات الطعن المقدمة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وحل أي نزاع ينشأ بين دائن أو مودع من جهة وبين المصفي/ لجنة التصفية حول دين أو وديعة على المصرف قيد التصفية.
- تنظر المحكمة الخاصة في جميع القضايا المتعلقة بالحجز الاحتياطي المؤقت المشار إليه في هذا القانون.
- باستثناء الطعن أمام محكمة الاستئناف الصالحة في مهلة ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي، لا تخضع قرارات المحكمة الخاصة لأي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية، عادية كانت أو غير عادية.