المادة 20
لا تنفذ مشاريع الضم والفرز في دوائر المساحة قبل التدقيق في صحة الخرائط ومدى انطباقها على الواقع وعلى الشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص وفي العقود من قبل جهاز تصفية العقارات الذي يقوم بما يأتي:
1- يعتمد مضمون محاضر الضبط والشكاوى والدعاوى والتقارير ضد الذين اقدموا على اشادة ابنية على العقارات برخص او بدون رخص او اضافوا على ابنية قائمة او حوروا فيها, لتحديد تاريخ وقوع المخالفة ونوعها ومساحتها, وفيما عدا ذلك يعتمد الخرائط المنظمة بموجب مشاريع الضم والفرز سواء نفذت في دوائر المساحة ام لم تنفذ, التي تعتبر كل مخالفة ملحوظة فيها غير مغايرة لمحاضر الضبط او الشكاوى او الدعاوى او التقارير اثباتا لوقوعها قبل تاريخ 1/1/1994 وبالتالي يعتبر كل مخالفة واقعة منذ تاريخ 1/1/1994 غير قابلة للتسوية.
2- يعتمد مساحة البناء الذي شيدته المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة او الذي شيده الغير بموجب رخصة قانونية اساسا لتحديد المساحة التقريبية للبناء المخالف, وبالتالي اذا كان قابلا او غير قابل للتسوية.
3- بيان مساحة كل عقار, مبني او غير مبني, سواء كان مخصصا لملك عام او لمنفعة عامة او للبيع او ما زال شاغرا وغير مقترن بعقد بيع مؤقت او بقي فضلة من عقار لا يمكن ضمها الى الطرقات او الساحات العامة.
4- التدقيق في مساحات العقارات المشغولة من الغير بدون عقود تمليك مؤقتة ومدى انطباقها على احكام المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/5/1974, وتبيان ما يلزم.
5- التدقيق في مدى مطابقة المساحة الملحوظة للعقار في الخريطة عما هو ملحوظ في عقد البيع المؤقت وبيان المساحة الزائدة او الناقصة.
6- بيان مساحة البناء القائم ومحتوياته والمساحة المخصصة منه للسكن وتلك المخصصة لغير السكن في العقارات المشمولة بعقود بيع مؤقتة.
7- بيان المساحة التقريبية المتعدية من عقار على الاملاك العامة او على عقار من غير عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة واحالة الملف الى المدير العام لاتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدي قبل بيع هذه العقارات.
8- بيان المساحة التقريبية المتعدية من عقار على عقار اخر, كلاهما ملك المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, والاحالة الى الجهاز الفني لمسح وترتيب العقارات لتعديل الخريطة بضم المساحة المتعدية الى العقار المعتدى عليه او بضم العقارين وتوزيعهما الى اقسام وحقوق وفقا لاحكام انظمة الملكية المشتركة.
9- انهاء التدقيق في كل ملف خلال مهلة عشرة ايام تسري من تاريخ احالته اليه..
وفي حال تعذر ذلك يمكنه ان يطلب من المدير العام تمديد المهلة لبعضها.