The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force

المادة 21

المادة 21

ينظر مدير عام الاسكان في الملف بعد تدقيقه, ويتخذ القرار او التدبير المناسب بشأنه ومن ذلك:

1- احالة الملف الى لجنة الاستلام للنظر في استلامه مؤقتا. والموافقة على استلامه واحالته الى جهاز تنفيذ الضم والفرز لمتابعة تنفيذه لدى دوائر المساحة.

2- احالة الملف الى لجنة الاستلام للنظر في استلامه نهائيا والموافقة على استلامه واحالة صورة عن الخريطة الى جهاز تنفيذ الضم والفرز لتأمين المستندات اللازمة لبيع العقارات او لنقلها الى الجهة التي خصصت لها او لاتخاذ التدابير الاخرى اللازمة بشأنها, ومنها ما يلزم من الافادات العقارية الشاملة وافادات الكيل النهائية والارتفاق والتخطيط وانجاز البناء والبيانات بالقيمة التأجيرية وبراءات الذمة.

3- احالة الملف الاساسي الى جهاز تمليك العقارات للتدقيق النهائي وبيان ما يمكن بيعه من العقارات, واعداد الاعلانات لدعوة الشاغلين والتثبت من صحة حقهم في الشراء, واحتساب اثمان العقارات المشمولة بعقود بيع مؤقتة واعداد ما يلزم لاحالة العقارات الاخرى الى لجان التخمين, واعداد عقود البيع.

المادة 21 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/21/