المادة 23
يدعى شاغلو عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بدون عقود بيع مؤقتة, سواء كانت مبنية من قبل المصلحة المذكورة او من قبل شاغليها او من حلوا محلهم, للحضور الى مكتب جهاز تمليك العقارات مع المستندات الثبوتية لاشغالهم العقارات المذكورة خلال مهلة شهر تحت طائلة سقوط حقهم بشراء العقارات ووجوب اخلائها فورا. وتتم دعوتهم وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القرار.
ينظم جهاز تمليك العقارات محضرا لكل عقار يعطى رقم الملف ويؤرخ ويوقع من الموظف المكلف وممن يطلب اعتباره شاغلا للعقار مع تعهده بسقوط حقه بشراء العقار واخلائه اذا لم يلتزم بما يأتي:
1- اختيار محل اقامة دائم.
2- الحضور الى موقع العقار في الموعد الذي يحدده الجهاز لاجراء الكشف.
3- ايداع المستندات الثبوتية خلال مهلة اسبوعين من تاريخ توقيع المحضر.
4- مرافقة اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675 تاريخ 2/8/1997 عندما تقوم بالكشف على العقار اذا وجهت الدعوة اليه, وبدفع ثمن العقار كما تحدده اللجنة المذكورة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية.
5- هدم اي جزء من البناء غير قابل للتسوية خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع المحضر او انجاز ما هو قابل للتسوية خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/96 يعتبر شاغلا للعقار كل من يثبت جهاز تمليك العقارات انه لبناني يقيم في العقار مع اسرته بشكل ظاهر وعلني منذ مدة لا تقل عن سنتين من تاريخه بافادة ثلاثة شهود والمختار او احد اعضاء الهيئة الاختيارية في البلدة او بافادات دفع رسوم او بدلات الهاتف والكهرباء والمياه الا اذا كان مهجرا ولم يتمكن من العودة الى عقاره فيثبت هذه الحالة بافادة صادرة عن وزارة شؤون المهجرين.
اما اذا كان من اشاد البناء قد اجره الى الغير, فيجب اثبات الاجارة واعتراف المستأجر خطيا. وفي حال النزاع او انتقال العقار الى الغير فيجب اعتماد وسائل الاثبات المحددة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار.