The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force

المادة 22

المادة 22

يدعى شاغلو العقارات بموجب عقود بيع مؤقتة او من حل محلهم للحضور الى مكتب جهاز تمليك العقارات مع المستندات الثبوتية من اجل اجراء المعاملات اللازمة ودفع ارصدة اثمان العقارات, وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر الاعلان تحت طائلة سقوط حقهم بشراء هذه العقارات واعتبار عقود البيع المؤقتة لاغية, واتخاذ التدابير القانونية لاخلاء هذه العقارات. ينظم جهاز تمليك العقارات محضرا لكل عقار يعطى رقم الملف ويؤرخ ويوقع من الموظف المكلف وممن يطلب اعتباره صاحب حق في شراء العقار مع تعهده بسقوط حقه بشراء او تملك العقار واخلائه اذا لم يلتزم بما يأتي:

1- اختيار محل اقامة دائم.

2- ايداع الجهاز المستندات الثبوتية المطلوبة خلال مهلة اسبوعين من تاريخ توقيع المحضر.

3- هدم اي جزء مخالف من البناء غير قابل للتسوية خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع المحضر, او انجاز ما هو قابل للتسوية خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/96

4- انجاز البناء على العقار غير المبني خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/96

المادة 22 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/22/