The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force

المادة 25

المادة 25

يتثبت جهاز تمليك العقارات من هوية وجنسية الشاغل اللبنانية الذي حل محل من سبق واشترى عقارا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بموجب عقد بيع مؤقت باحدى وسائل الاثبات التالية:

أ- اذا كان وريثا:

1- حكم بحصر الارث او بصحة الوصية مصدق حسب الاصول.

2- تنازل منظم لدى الكاتب العدل من جميع الورثة للوريث الشاغل مرفق باخراج قيد عائلي للشاري المتوفي ولاي ولد او وريث في حال زواجه بحيث يظهر فيه اسماء الورثة, مع افادة باسماء الورثة صادرة عن المختار او من حل محله في حال وفاته مصدقا على توقيعه من المرجع المختص .

3- تنازل من المورث الى الوريث الشاغل منظم منه قبل وفاته لدى الكاتب العدل.

ب- اذا كان الشاغل من غير الورثة: وعد بالبيع او عقد بيع او تنازل لدى الكاتب العدل ممن سبق واشترى العقار من المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بموجب عقد بيع مؤقت او من ورثته او ممن حلوا محله قانونا.

او عقد بيع او تنازل غير منظم لدى الكاتب العدل شرط ان يكون قد اقترن بشهادة شاهدين على الاقل ومصدق من مختار في حينه وان يعزز بشهادة او تصريح ممن ما زال حيا منهم لدى الكاتب العدل.

واذا لم يثبت الشاغل اشغاله للعقار وفقا لما تقدم فعليه ان يثبت حقه بتنازل منظم لدى الكاتب العدل ممن سبق واشترى العقار بموجب عقد بيع مؤقت او من ورثته الشرعيين او اثبات حقه بموجب حكم قضائي.

المادة 25 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/25/