The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force

المادة 26

المادة 26

تحال الى اللجان المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675 تاريخ 2/8/1997 بواسطة امناء سرها ملفات العقارات المبنية التي لم تشملها عقود البيع المؤقتة, سواء كانت مبنية من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة او من قبل شاغليها او من حلوا محلهم شرط ان تكون مخالفات البناء في حال وجودها قابلة للتسوية, دون غيرها من الملفات الاخرى التي يتولى جهاز تمليك العقارات تحديد ثمنها. ويتضمن كل ملف صورة عن المستندات التالية:

- اخراج قيد افرادي

- شهادة القيد

- الخريطة

- افادة كيل

- فهرست بالمعلومات.

تنظم اللجنة محضر تخمين لكل عقار وفق نموذجين تعدهما لهذه الغاية:

الاول للعقارات التي اشادت البناء عليها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بحيث يشمل التخمين كامل ثمن العقار بما عليه من انشاءات بنتها المصلحة المذكورة دون الانشاءات التي يكون قد اضافها الشاغل.

والثاني للعقارات التي اشاد البناء عليها شاغلوها او من حلوا محلهم بحيث يقتصر التخمين على العقار دون الانشاءات.

وفي كلا الحالين يجب ان تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في تخمينها موقع العقار والاسعار الرائجة والعناصر كافة التي تؤدي الى تخمين عادل.

يجب ان تنهي اللجنة تخمينها خلال اسبوعين من تاريخ تسلم امين السر للملف ان قرار اللجنة بتحديد الثمن الواجب دفعه من قبل شاغل العقار لا يقبل الاستئناف ولا اي طريق من طرق المراجعة فيما عدا تصحيح الخطأ المادي.

المادة 26 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/26/