The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force

المادة 5

المادة 5

كل عقد بيع مؤقت لعقار غير مبني جرى فسخه سابقا, يعتبر لاغيا, ويعتبر ما دفعه الشاري من ثمن العقار تعويضا للدولة عن مخالفته العقد كبند جزائي غير قابل للتعديل او التبديل او الرد, ويعتبر الشاري او من حل محله شاغلا للعقار دون مسوغ قانوني.

اما اذا كان قد اشاد بناء على العقار هو او من حل محله تطبق عليه احكام القانون رقم 519/96 واحكام هذا القرار خصوصا المادة الرابعة منه لجهة دفع ثمن الارض دون البناء والمنشآت كما تحدده اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675/97.

اما اذا كان الفسخ لعقد بيع مؤقت على عقار مبني فيعتبر شاغلا للعقار وتطبق عليه احكام المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/5/