المادة 6
اذا تبين ان الشاري قد فقد عقد البيع المؤقت الذي سبق واشترى بموجبه من المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة احد العقارات, فيمكن اعتماد النسخة الثانية من عقد البيع المؤقت المحفوظة لدى المديرية العامة للاسكان لاجراء معاملات البيع للشاري.
كما يمكن اعتماد عقد البيع المؤقت او ايصالات الدفع المنظمة حسب الاصول التي يحتفظ بها الشاري اذا فقدت النسخة او الايصالات التي كان يجب حفظها لدى المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وتسليمها الى المديرية العامة للاسكان.
واذا فقدت النسختان معا, فيمكن العودة الى السجلات, فاذا ثبت انه قد سبق ودفع الى المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة الدفعة الاولى من ثمن العقار او اية دفعة اخرى, يجاز للمديرية العامة للاسكان بيعه العقار هو او من حل محله وفقا للاصول المعتمدة.