The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 In force

المادة 7

المادة 7

لا يعتبر شاغلا للعقار بمفهوم المادة الثالثة والعشرين من هذا القرار من تهدم البناء الذي اشاده بكامله على احد عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بدون عقد بيع مؤقت ويرفض طلب تمليكه العقار.

اما من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت, سواء كان مبنيا او غير مبني واشاد بناء عليه ثم تهدم البناء فتطبق عليه احكام المادة الخامسة من القانون رقم 519/96 والاحكام التي ترعى وضعه في هذا القرار.

المادة 7 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200051/article/7/