ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 18/12/1996- محضر رقم 48,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133 تاريخ 07/04/1997),
يرسم ما يأتي:
المواد
يخضع تركيب وتجهيز واستعمال المصاعد في المباني على الاراضي اللبنانية كافة للشروط الفنية والوقائية المحددة في الاحكام الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات مصاعد الركاب و/او البضائع ومصاعد الخدمة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
يخضع تطبيق الشروط الفنية والوقائية المذكورة اعلاه لمراقبة اجهزة فنية متخصصة عائدة للمراجع المخولة دراسة رخص البناء, وتكون موافقتها ملزمة لاعطاء رخصة البناء ورخصة الاشغال (السكن) ولرخصة الاستثمار لمباني واجزاء من مباني.
كل تفسير او توضيح لمضمون هذا المرسوم يصدر بموجب قرار عن وزير الاشغال العامة.
تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي