All legislation

مرسوم Decree No. 11386 25/11/1997

النظام الخاص باستخدام الاجراء في مديرية الشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
11386
Date
25/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3857-3858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 11386 تاريخ 25/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته, لا سيما المادة 36 منه (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1017 تاريخ 16/09/1996,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 257/97 تاريخ 31/09/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في مديرية الشؤون العقارية الشروط الخاصة الواردة في هذا النظام.

المادة 2

حددت تسميات الاجراء العاديين في مديرية الشؤون العقارية واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يوزع الاجراء على مختلف وحدات مديرية الشؤون العقارية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية.

المادة 4

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء العاديين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

صنف الاجراء العاملون حاليا في مديرية الشؤون العقارية وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم وتلغى هذه التسميات بانتهاء خدمة شاغليها.

المادة 7

تستخدم مديرية الشؤون العقارية في وحداتها الاقليمية لمصلحة المساحة اجراء مؤقتين بصفة عامل للقيام بمساعدة فرق التحديد والتحرير والكيل في المناطق العقارية التي تفتتح فيها هذه الاعمال وينتهي استخدامهم حكما فور الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير والكيل في المنطقة العقارية التي استخدموا للعمل ضمنها. يحدد عدد هؤلاء الاجراء المؤقتين بعاملين اثنين على الاكثر لكل فرقة, كما تحدد الاجرة اليومية لكل عامل بحاصل الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد (30) شرط توفر الاعتمادات اللازمة لهذا الاستخدام في موازنة مصلحة المساحة.

المادة 8

1) يجوز نقل الاجير العادي من وحدة الى اخرى ضمن مديرية الشؤون العقارية اذا توفرت فيه شروط الاستخدام لمركز العمل المراد نقله اليه.

2) يشترط في النقل:

- عدم تغيير تسمية الاجير

- ان يكون هناك مركز ضمن التسمية المراد نقله اليها.

- في حال النقل من مصلحة المساحة الى الدوائر العقارية او بالعكس توفر الاعتماد اللازم في الموازنة.

3) يتم النقل بقرار معلل من وزير المالية بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية وان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة.

المادة 9

1) تمنح الاجازات الادارية مهما بلغت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها الشهر بقرار من مدير الشؤون العقارية بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة فيما خص الاجراء العاملين لديها ورئيس الوحدة المختص فيما خص الاجراء العاملين لدى الدوائر العقارية.

2) تمنح الاجازات بدون اجر والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية.

3) تمنح الاجازات المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ضمن الشروط المحددة في النظام العام للاجراء.

المادة 10

يلغى نظاما الاجراء الخاصان بمديرية الشؤون العقارية - الدوائر العقارية ومصلحة المساحة, وكل نص مخالف.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري