المادة 7
تستخدم مديرية الشؤون العقارية في وحداتها الاقليمية لمصلحة المساحة اجراء مؤقتين بصفة عامل للقيام بمساعدة فرق التحديد والتحرير والكيل في المناطق العقارية التي تفتتح فيها هذه الاعمال وينتهي استخدامهم حكما فور الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير والكيل في المنطقة العقارية التي استخدموا للعمل ضمنها. يحدد عدد هؤلاء الاجراء المؤقتين بعاملين اثنين على الاكثر لكل فرقة, كما تحدد الاجرة اليومية لكل عامل بحاصل الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد (30) شرط توفر الاعتمادات اللازمة لهذا الاستخدام في موازنة مصلحة المساحة.