المادة 8
1) يجوز نقل الاجير العادي من وحدة الى اخرى ضمن مديرية الشؤون العقارية اذا توفرت فيه شروط الاستخدام لمركز العمل المراد نقله اليه.
2) يشترط في النقل:
- عدم تغيير تسمية الاجير
- ان يكون هناك مركز ضمن التسمية المراد نقله اليها.
- في حال النقل من مصلحة المساحة الى الدوائر العقارية او بالعكس توفر الاعتماد اللازم في الموازنة.
3) يتم النقل بقرار معلل من وزير المالية بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية وان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة.