المادة 1
تحدد الشروط التنظيمية الواجب مراعاتها للسلامة العامة والوقاية من الحريق في الابنية وفقا للمستند المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مرسوم Decree No. 11264 11/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق بعض احكام قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 06/03/1996- محضر رقم 8,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 135 تاريخ 23/04/1997),
يرسم ما يأتي:
تحدد الشروط التنظيمية الواجب مراعاتها للسلامة العامة والوقاية من الحريق في الابنية وفقا للمستند المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
يخضع تطبيق الشروط التنظيمية المذكورة اعلاه لمراقبة اجهزة فنية متخصصة عائدة للمراجع المخولة دراسة رخص البناء, وتكون موافقتها ملزمة لاعطاء رخصة البناء ورخصة الاشغال (السكن) ولرخصة الاستثمار لمباني واجزاء من مباني.
كل تفسير او توضيح لمضمون هذا المرسوم يصدر بموجب قرار عن وزير الاشغال العامة.
تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي