The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 21/11/2003 In force

المادة 2

المادة 2

2 ـ يكون لصاحب الالتزام حرية توظيف من يريد من العاملين الذين انتهى تعاقدهم بحكم القانون, وذلك وفقا لعقود عمل جديدة دون أن تشكل هذه العقود وعلاقة العمل استمرار للعلاقة التي كانت تربط هؤلاء بوزارة الطاقة والمياه. فتكون المادة السابعة, والحالة ما ذكر, قد خالفت حق الإنسان في لبنان بالاستخدام والعمل, وحمايته من البطالة, كما خالفت المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة, والمادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وهي المواثيق التي أصبحت جزءا من مقدمة الدستور وباتت بدورها جزءا منه. السبب الثاني: لأنها ـ أي المادة السابعة ـ قد خالفت مبدأ المساواة بين العاملين في قطاع الدولة, إذ أن قانون خصخصة وزارة الاتصالات وقطاع الاتصالات اعطى الخيار للعاملين لديه بين البقاء في العمل أو قبض التعويض, فتكون المادة 7 المطعون فيها قد ميزت بين العاملين في القطاعات التابعة للدولة, فأصبح لبعضهم الحق بالخيار, وعلى بعضهم الآخر الالزام بترك العمل, الأمر الذي ينال من مبدأ المساواة بين اللبنانيين لناحية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كما لجهة مبادئ الحماية الاجتماعية. بناء على ما تقدم: في الشكل: بما أن القانون المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية ملحق العدد 48 تاريخ 22 تشرين الأول 2003, وقدمت مراجعة الطعن الحاضرة بتاريخ 6 تشرين الثاني 2003, فتكون مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر شروطها الشكلية, فيقتضي قبولها في الشكل. في الأساس: بما أن المادة السابعة من القانون الرقم 549 المطعون فيها تنص على (1) فور الموافقة على نتائج المزايدة تعتبر جميع عقود العمل الفردية وعقد العمل الجماعي في مصفاتي طرابلس والزهراني منتهية حكما, وأن على الدولة ممثلة بوزارة الطاقة والمياه أن تصفي حقوق العاملين وفاقا لما ينص عليه عقد العمل الجماعي مضافا إليه مجموع رواتب العامل وتعويضاته على ثلاثين شهرا على أن لا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مئتي مليون ليرة لبنانية إذا كان مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات. وإذا لم تكن مضت هذه المدة فيعطى تعويضا إضافيا يوازي راتب شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. ( 2) وعلى أن يكون لصاحب الالتزام حرية توظيف من يريد من العاملين الذين انتهى تعاقدهم وفاقا لعقود عمل جديدة دون أن تشكل استمرارا للعلاقة التي كانت تربطهم سابقا بوزارة الطاقة والمياه. وبما أنه يقتضي بحث ما إذا كانت هذه المادة تتعارض مع أحكام المواثيق الدولية المشار إليها في استدعاء الطعن, كما معرفة ما إذا كانت تخالف مبدأ المساواة بين العاملين في قطاع الدولة على ما هو مبين أيضا في الاستدعاء المذكور. عن السبب الأول: بما أن المواثيق الدولية المدلى بها, وان كانت تنص على وجوب توفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد, وان لكل شخص الحق في العمل وحق الحماية من البطالة, وان تتاح له فرصة الارتزاق بعمل يرتضيه, وان لبنان ملتزم تلك المواثيق عملا بالفقرة (ب) من مقدمة الدستور وتتمتع تاليا بالقيمة الدستورية, لكن ليس من شأن نصوصها المتعلقة بهذا الموضوع ان تنشئ للأفراد حقا قانونيا Prerogative juridique أو حقا ذاتيا ملزما droit subjectif contraignant قابلا للتنفيذ أو للتحصيل بمقتضى أصول لا وجود لها, وان غايتها ووظيفتها التذكير بأهمية الشأن الاجتماعي وما تهدف إليه على هذا الصعيد.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 21/11/2003 https://lebaneselegislation.com/law/200232/article/2/