المادة 1
المستدعون النواب السادة: عبد الله قصير, اسامة سعد, غسان مخيبر, صالح الخير, نائلة معوض, بطرس حرب, فايز غصن, محمد كباره, محمد الصفدي, موريس فاضل. القانون المطلوب ابطاله جزئيا: القانون الرقم 549 تاريخ 20 تشرين الأول سنة 2003 (تصميم وتمويل تطوير وإعادة اعمار مصفاتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما وبناء محطة نهائية لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال وبناء تجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي وانشاء شبكات لبيعه وتوزيعه). المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 48 الأربعاء تاريخ 22 تشرين الأول سنة 2003. ان المجلس الدستوري, الملتئم في مقره في تاريخ 21/11/2003 برئاسة رئيسه أمين نصار وحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي, والأعضاء: حسين حمدان, فوزي أبو مراد, سليم جريصاتي, سامي يونس, عفيف المقدم, مصطفى منصور, كبريال سرياني, إميل بجاني. وعملا بالمادة 19 من الدستور, وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وتقرير العضو المقرر, تبين أن النواب المذكورين أعلاه تقدموا بتاريخ 6 تشرين الثاني 2003 من المجلس الدستوري بمراجعة سجلت في القلم بالرقم 1/2003 يطلبون فيها قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها سائر الشروط الشكلية, وفي الأساس ابطال المادة السابعة من القانون الرقم 549/2003 لمخالفتها الدستور, استنادا إلى السببين الآتيين: السبب الأول: لتعارضها مع المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة, والمادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وقد أوضحوا قائلين أن الحكومة اللبنانية كانت أعدت مشروع قانون يرمي, فيما يرمي إليه, إلى خصخصة مصافي التكرير في منشآت النفط المملوكة من الدولة اللبنانية على غرار قوانين الخصخصة المتعلقة بوزارة الاتصالات وبشبكتي الهاتف الخليوي. ثم أحالت هذا المشروع على المجلس النيابي فدرسته كل من لجنة الإدارة والعدل ولجنة الأشغال العامة والنقل, فأحيل معدلا في بعض مواده على الهيئة العامة. وخلال مناقشته أمام الهيئة العامة اقترح بعض النواب إلغاء المادة السابعة الواردة في المشروع. فطلب بعض النواب تعديلها بما يسمح بأن يصبح الاستخدام بعد خصخصة المصفاتين في الزهراني وطرابلس أفضلية للاجراء. كما اقترح آخرون إلغاءها لأنها تحرم العاملين من حقهم في الاستمرار في العمل. إلا أن الهيئة العامة لم تأخذ بتلك الملاحظات فأقرت المادة السابعة موضوع الطعن من دون أي تعديل أو إلغاء وحرم العاملون حقهم بالاستمرار بالعمل, إذ نصت على ما يلي: المادة السابعة: أوضاع العاملين في المصفاتين: 1 ـ فور موافقة مجلس الوزراء على نتائج المزايدة, تعتبر جميع عقود العمل الفردية وعقد العمل الجماعي وعلاقات العمل في مصفاتي طرابلس والزهراني منتهية حكما, ويتوجب على الدولة ممثلة بوزارة الطاقة والمياه أن تصفي فورا حقوق العاملين والمستخدمين المصروفين وفقا لما ينص عليه عقد العمل الجماعي مضافا إليها مجموع رواتب العامل أو المستخدم وتعويضاته عن ثلاثين شهرا على ألا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مئتي مليون ليرة لبنانية, إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات. أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات, فيعطى تعويضا اضافيا يوازي راتب شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن /30 مليون ل.ل./ ثلاثين مليون ليرة لبنانية. ولا يزيد عن /50 مليون ل.ل./ خمسين مليون ليرة لبنانية.