المادة 2
لكي تستفيد الطوائف والأشخاص المعنويون المنتمون إليها من الاعفاء المشار إليها في المادة الأولى, يجب أن تتوفر الشروط التالية:
1 ـ أن تكون من الطوائف المعترف بها والمدرجة في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم 60/ل.ر. تاريخ 13/ 3/1936 وتعديلاته (نظام الطوائف الدينية).
2 ـ أن يكون الشخص المعنوي منتميا إلى الطائفة بموجب نص في نظامها الشخصي له قوة القانون, وصادر قبل تاريخ 26/5/2000, ويعترف للشخص المعنوي بحق التملك والمقاضاة وبذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية الخاصة بالطائفة.
3 ـ أن تكون الأموال والحقوق المالية التي يشملها الاعفاء مملوكة أو مقتناة من قبل الطائفة أو من قبل الشخص المعنوي المنتمي إليها بحكم القانون ومستعملة أو معدة للاستعمال من أجل تحقيق الغايات الخاصة للطائفة أو للشخص المعنوي دون أية غاية أخرى.