All legislation

قرار Decision No. 329 25/06/1969

تعليق جميع قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

Type
قرار · Decision
Number
329
Date
25/06/1969
Official Gazette
Issue 55, 10/07/1969, p. 764-765
Status
In force
Amended by
قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981 (the text)
قرار رقم 531 تاريخ 12/09/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 329 تاريخ 25/06/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات المشار اليها بالمادة السابقة وعلى أصحاب العمل تمكينهم من أيام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعي.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري