المادة 16
كل مؤسسة تباشر عملا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وينفذ هذا المرسوم بالطرق الادارية وتعتبر ملغاة حكما الرخصة المعطاة للمؤسسة التي لم تتقيد بالمهلة المنصوص عليها في الفقرة -6 - من المادة الحادية عشرة.
واذا ثبت ان صاحب الترخيص او احد اعضاء مجلس الادارة او احد الاساتذة فقد شرطا من الشروط المفروضة في القانون انذر صاحب الترخيص بوجوب ازالة المخالفة خلال مهلة تحددها الادارة على ان لا تتجاوز السنة عند انقضاء المهلة تقفل المؤسسة بصورة مؤقتة. اما اذا استمرت المخالفة اكثر من سنة واحدة فتعتبر الرخصة بحكم الملغاة قانونا.