The whole text

قانون تاريخ 26/12/1961 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

كل مؤسسة تباشر عملا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وينفذ هذا المرسوم بالطرق الادارية وتعتبر ملغاة حكما الرخصة المعطاة للمؤسسة التي لم تتقيد بالمهلة المنصوص عليها في الفقرة -6 - من المادة الحادية عشرة.

واذا ثبت ان صاحب الترخيص او احد اعضاء مجلس الادارة او احد الاساتذة فقد شرطا من الشروط المفروضة في القانون انذر صاحب الترخيص بوجوب ازالة المخالفة خلال مهلة تحددها الادارة على ان لا تتجاوز السنة عند انقضاء المهلة تقفل المؤسسة بصورة مؤقتة. اما اذا استمرت المخالفة اكثر من سنة واحدة فتعتبر الرخصة بحكم الملغاة قانونا.

المادة 16 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200389/article/16/