All legislation

مرسوم Decree No. 8255 20/12/1961

يتعلق بتحديد شروط التعيين في وزارة الارشاد والانباء والسياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8255
Date
20/12/1961
Official Gazette
Issue 55, 27/12/1961, p. 1497-1524
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17473 تاريخ 09/09/1964 (the text)
مرسوم رقم 14281 تاريخ 30/10/1963 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 17473 تاريخ 09/09/1964 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8255 تاريخ 20/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14281 / 1963 )

تحدد شروط التعيين في وظائف وزارة الاعلام كما يلي:

شروط تعيين اختصاصيي

الاعلام في السلك الخاص

الفئة الثانية - أ: مدير، رئيس مصلحة

1- رئيس مصلحة الانباء:

(مدير وكالة الانباء الوطنية)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معترف بمعادلته، مع خبرة صحفية لمدة ست سنوات على الاقل.

او ب - خبرة صحفية لمدة اثنتي عشرة سنة على الاقل، منها خمس سنوات في عمل ذي مسؤولية مماثلة (مدبر او رئيس تحرير في صحيفة او وكالة صحيفة او مركز انباء عام او خاص) مصدقة من سلطة معترف بها.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية، على ان يتقنها اتقانا تاما.

2- رئيس مصلحة النشر:

(مدير مركز النشر اللبناني)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية او شهادة جامعية من مستوى معادل مع خبرة ست سنوات في حقل الانباء (الصحافة والاعلان والعلاقات العامة وعلم الاجتماع التطبيقي ومراكز الانباء المختصة الخ...) او عمل يفترض مسؤوليات هامة في حقل التوجيه.

او ب - خبرة اثنتي عشرة سنة على الاقل في حقل الانباء (الصحافة والاعلان والعلاقات العامة وعلم الاجتماع التطبيقي ومراكز الانباء المختصة الخ...) منها خمس سنوات في عمل يفترض مسؤوليات هامة: مدير او رئيس تحرير صحيفة او وكالة انباء او مركز انباء رسمي او خاص معترف بها.

الفئة الثانية

اضيفت الى الفئة الثانية - أ شروط تعيين مدير الاذاعة ورئيس مصلحة المغاور بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 17473 تاريخ 9/9/1964:

1- مدير الاذاعة:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معترف بمعادلته، مع خبرة اذاعية لمدة اربع سنوات على الاقل.

او ب - خبرة اذاعية عامة لمدة عشر سنوات في وظيفة ذات نوع ومسؤوليات مماثلة (مدير، مدير برامج، مدير انتاج...).

او ج - عشر سنوات خدمة في وظيفة رئيس دائرة منها خمس سنوات في الاذاعة اللبنانية وعلى كل معرفة احدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

2 - رئيس مصلحة المغاور:

أ - اجازة في العلوم او اية شهادة اخرى معادلة لها صادرة عن معهد عال تخصصي مع خبرة مهنية لمدة سنتين على الاقل في علم اكتشاف المغاور او الاستثمار السياحي للمغاور الطبيعية.

او ب - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات على الاقل في علم اكتشاف المغاور او الاستثمار السياحي للمغاور الطبيعية منها سنتان في وظيفة ذات نوع ومسؤولية مماثلة.

وعلى كل حال ان يكون صالحا من الوجهة البدنية لممارسة عمل اكتشاف المغاور باعتراف لجنة صحية رسمية.

ومعرفة لغة اجنبية الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

الفئة الثالثة - ب: رئيس دائرة

3- رئيس دائرة الانباء العامة (وكالة الانباء الوطنية):

(رئيس تحرير)

أ - اجازة في الحقوق او الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية او الصحفية او اية شهادة اخرى مماثلة من مستوى معادل مع خبرة صحفية لمدة خمس سنوات على الاقل.

او ب - خبرة صحفية لمدة عشر سنوات على الاقل منها اربع سنوات في ممارسة عمل مماثل او ذي مسؤولية مماثلة في مستوى ج في وكالة الانباء الوطنية. وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

4- رئيس دائرة الانباء الاذاعية (وكالة الانباء الوطنية):

أ - اجازة في الحقوق او الآداب او العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية او الصحفية او اية شهادة مماثلة من مستوى معادل ولا سيما شهادات التدريب الاذاعي مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في حقل الانباء الاذاعية.

أو ب - ممارسة لمدة عشر سنوات في حقل الانباء منها اربع سنوات في ممارسة عمل مماثل في حقل الانباء الاذاعية او ذي مسؤولية معادلة في مستوى ج في وكالة الانباء الوطنية.

وعلى كل حال معرفة احدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

5- رئيس دائرة الادارة والشؤون العامة (مصلحة النشر):

موظف في ملاك الدولة العام من الفئة الثالثة مع خبرة مهنية تفترض عملا في التوجيه او في الانباء او نشاطا في حقول مماثلة لحقل النشر.

6- رئيس دائرة العمل الداخلي والتوجيه (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء - درجة اولى)

أ - اجازة في الحقوق او الآداب او اية شهادة عليا اخرى من مستوى معادل على الاقل في الآداب او العلوم الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية.

او ب - خبرة مهنية لمدة عشر سنوات على الاقل في حقل الانباء او العلاقات العامة او الاعلان الخ... او في حقل آخر ثقافي او اداري يفترض معرفة الاحداث اللبنانية الآنية وممارسة اساليب وفنون الانباء بحيث تولي المرشح سلطة مشهود له بها من مراجع مهنية.

7- رئيس دائرة العمل الخارجي والمغتربين (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء - درجة اولى)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او اية شهادة اخرى من مستوى معادل على الاقل في الآداب او العلوم الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية.

أو ب - خبرة مهنية لمدة عشر سنوات على الاقل في حقل الصحافة او العلاقات العامة او الاعلان او النشاط الثقافي يفترض معرفة اوساط المغتربين اللبنانيين وعدد من البلاد الاجنبية كما يفترض ممارسة اساليب وفنون الانباء، يجب ان تكون هذه الخبرة قد اعطت المرشح سلطة مشهود له بها من مراجع مهنية.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفهما بطلاقة.

8- رئيس دائرة الاعلان السياحي (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء - درجة اولى)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او اية شهادة اخرى من مستوى معادل على الاقل في الآداب او العلوم الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية.

او ب - خبرة مهنية لمدة عشر سنوات في حقل الاعلان او العلاقات العامة او الصحافة مع تخصص في حقل السياحة مشهود له به بافادات مهنية.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفهما بطلاقة.

9- رئيس دائرة الانتاج والوسائل التقنية (مصلحة النشر)

(ملحق في الانباء - درجة اولى)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او اية شهادة اخرى من مستوى معادل على الاقل في الآداب او العلوم الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية.

أو ب - اختصاصي في وسائل وفنون الانباء (الصحافة، النشر، الاذاعة، التلفزة، السينما، الاعلان، العلاقات العامة والتدرب على انتاج واستعمال الوسائل الصوتية - الصورية الخ) مع المام عام بجميع هذه الوسائل، له خبرة تخصصية لمدة عشر سنوات مشهود له بها من مراجع مهنية او بافادات مهنية.

10 - رئيس دائرة الدراسات والابحاث (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء - درجة اولى)

اجازة في العلوم الاجتماعية الحقوقية او السياسية او اية شهادة اخرى مماثلة من مستوى معادل، مع خبرة سنتين في حقل يفترض معرفة شؤون الانباء والرأي العام والبحث الاجتماعي.

الفئة الثالثة - ب

اضيفت الفقرات التالية الى شروط التعيين بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 17473 تاريخ 9/9/1964:

3- رئيس دائرة الاستقبال:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص من مستوى معادل. مع خبرة سنتين في حقل العلاقات العامة.

او ب - خبرة عشر سنوات في حقل الصحافة او العلاقات العامة او أي عمل آخر يفترض نشاطا مماثلا، مشهود له بها من مراجع مهنية.

ويجب على كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية.

4- رئيس مركز السينما والتلفزيون:

(دائرة السينما والتلفزيون للبلاد العربية).

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم السياسية او الاقتصادية او اية شهادة اختصاص اخرى من مستوى معادل معطاة من معهد سينمائي عال مع خبرة مهنية مدتها سنتان على الاقل في الحقل السينمائي.

أو ب - شهادة معطاة من معهد سينمائي عال مع خبرة ادارية او ادارة علم مدتها سنتان على الاقل في الحقل السينمائي.

أو ج - شهادة تفترض سنتي دراسة جامعية مع خبرة فنية في احد حقلي السينما والتلفزيون مدتها خمس سنوات.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية يجيدها بطلاقة.

5- رئيس دائرة القضايا القانونية:

اجازة في الحقوق اللبنانية.

يجب معرفة لغة اجنبية الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

الفئة الثالثة - ج: (رئيس قسم)

11 - رئيس قسم امانة سر التحرير (وكالة الانباء الوطنية):

أ - اجازة في الاداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص اخرى (معهد الصحافة) من مستوى معادل.

او ب - خبرة صحفية لمدة ثماني سنوات، تفترض مساهمة ايجابية في تسيير مركز استعلامات او صحفية او وكالة انباء الخ.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

12 - صحفي اختصاصي (وكالة الانباء الوطنية) :

أ - اجازة في الاداب او الحقوق او العلوم السياسية او الاجتماعية او اية شهادة اختصاص اخرى من مستوى معادل لا سيما في حقل الانباء والصحافة.

او ب - خبرة صحفية لمدة ثماني سنوات منها سنتان في مهنة صحفي اختصاصي بحيث تولي المرشح سلطة مشهود له بها في نطاق اختصاصه.

13 - رئيس قسم الشبكة الدولية (وكالة الانباء الوطنية):

(رئيس تحرير مساعد)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم السياسية او الاجتماعية او اية شهادة اختصاص اخرى من مستوى معادل لا سيما في حقل الانباء والصحافة.

أو ب - خبرة صحفية لمدة ثماني سنوات منها سنتان في عمل مماثل او ذي مسؤولية مماثلة.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

14 - رئيس قسم الدراسات (وكالة الانباء الوطنية):

(رئيس تحرير مساعد)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص اخرى من مستوى معادل لا سيما في حقل الانباء والصحافة.

او ب - خبرة ثماني سنوات في الصحافة او التحرير.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

15 - رئيس قسم الصحيفة الاذاعية (وكالة الانباء الوطنية):

(رئيس تحرير مساعد)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص من مستوى معادل ولا سيما في حقل الانباء والصحافة، مع خبرة سنتين على الاقل في الحقل الاذاعي.

او ب - خبرة ثماني سنوات في حقل الانباء الاذاعية.

وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

16 - صحفي اختصاصي (وكالة الانباء الوطنية):

(معلق باللغة العربية)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص (معهد الصحافة) من مستوى معادل.

أو ب -خبرة ثماني سنوات في التحرير او الصحافة او الاذاعة أولت المرشح مقدرة مشهود له بها بصفة معلق على الاحداث الآنية.

17- صحفي اختصاصي (وكالة الانباء الوطنية):

(معلق بلغة أجنبية)

أ- اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او أية شهادة اختصاص (معهد الصحافة) من مستوى معادل.

أو ب - خبرة ثماني سنوات في التحرير او الصحافة او الاذاعة في عمل من نوع مماثل.

ويجب على كل حال ان يتقن التحرير في لغة أجنبية، الفرنسية او الانكليزية.

18- رئيس قسم العلاقات والتشريفات (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء ، درجة ثانية)

أ- اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص من مستوى معادل في حقل الانباء او الصحافة.

أو ب_ خبرة ثماني سنوات في حقل الصحافة او العلاقات العامة او اي عمل اخر يفترض نشاطا مماثلا، مشهودا له بها من مراجع مهنية.

ويجب على كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية.

19 - رئيس قسم المسائل الاقتصادية والاجتماعية (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء، درجة ثانية)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص من مستوى معادل في حقل الانباء او الصحافة.

أو ب - خبرة ثماني سنوات في وظيفة عامة او خاصة تتطلب معرفة جيدة للقضايا الاقتصادية او الاجتماعية او التربوية والوسائل والاساليب التقنية للانباء بالاضافة الى مقدرة مشهود له بها على صعيد التحرير في الصحافة والاعلان والكتابة والسياسية.

20 - رئيس قسم التوجيه العام:

(ملحق في الانباء، درجة ثانية)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص اخرى من مستوى معادل في حقل الانباء او الصحافة.

أو ب - خبرة ثماني سنوات في وظيفة عامة او خاصة، ثقافية، تربوية او صحفية، تفترض اعمال توجيه وكفاءة في التحرير معترف له بها.

21 - رئيس قسم العمل الخارجي والمغتربين:

(ملحق في الانباء، درجة ثانية)

أ- اجازة في الآداب او الحقوق او اية شهادة اخرى من مستوى معادل على الاقل في الآداب او العلوم الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية.

أو ب - خبرة مهنية لمدة خمس عشرة سنة على الاقل في حقل الصحافة او العلاقات العامة او الاعلان تفترض معرفة اوساط المغتربين اللبنانيين وعدد من البلاد الاجنبية كما تفترض ممارسة اساليب وفنون الانباء. يجب ان تكون هذه الخبرة قد اعطت المرشح سلطة مشهود له بها من مراجع مهنية.

ويجب على كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما بطلاقة: الافرنسية او الانكليزية.

22- رئيس قسم الاعلان السياحي:

(ملحق في الانباء، درجة ثانية)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص اخرى من مستوى معادل في حقل الانباء او الصحافة.

أو ب - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات في حقل الاعلان او الصحافة او السياحة او في عمل ثقافي، تفترض كفاءة في التحرير معترف له بها كما تفترض معرفة شؤون السياحة.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما بطلاقة: الافرنسية او الانكليزية.

23 - رئيس قسم الدراسات والابحاث (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء، درجة ثانية)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة من مستوى معادل.

أو ب - محترف في شؤون الدراسات والابحاث تلقى تخصصا وله خبرة اربع سنوات في هذا الحقل.

أو ج - ويجب على كل حال معرفة لغة اجنبية بطلاقة، الافرنسية او الانكليزية.

24 - رئيس قسم النشاطات المنوعة والمعارض (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء، درجة ثانية)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق، او اية شهادة عليا اخرى معادلة في الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية.

أو ب - محترف في قضايا الانباء او الاعلان او الوسائل الصوتية - الصورية وله خبرة عشر سنوات اكسبته مقدرة مشهود له بها من مراجع مهنية في حقل تنظيم المعارض والمناسبات الخاصة.

أو ج - ويجب على كل حال معرفة لغة اجنبية بطلاقة، الافرنسية او الانكليزية.

25 - رئيس قسم المنشورات (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء، درجة ثانية)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق، او اية شهادة عليا اخرى معادلة في الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية.

أو ب - شهادة تخصص من مستوى عال في حقل النشر والطبع وفنون الطباعة وجمع المعلومات، مع خبرة اربع سنوات.

أو ج - خبرة عشر سنوات في الحقل الثقافي او الصحافي او احد الحقول المذكورة في الفقرة أعلاه.

وعلى كل حال معرفة لغة أجنبية: الافرنسية او الانكليزية.

26 - رئيس قسم السينما والوسائل الصوتية - الصورية (مصلحة النشر):

(ملحق في الانباء، درجة ثانية)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق، او اية شهادة عليا اخرى معادلة في الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية.

او ب - شهادة تخصص من مستوى عال في حقل الوسائل الصوتية - الصورية او السينما مع خبرة اربع سنوات.

أو ج - خبرة عشر سنوات في الوسائل الصوتية - الصورية او السينما سواء في اعداد البرامج ام في تقديمها مع معرفة شاملة بالوسائل الفنية الصوتية - الصورية.

وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية: الافرنسية او الانكليزية.

الفئة الثالثة ج

اضيفت الفقرات التالية الى شروط التعيين بموجب المرسوم رقم 17473 تاريخ 9/9/1964:

6 - امناء سر خاصون:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق مع خبرة مهنية مدتها سنتان في وظيفة من نفس النوع.

او ب - مراجع مهنية معادلة للكفاءات المطلوبة في الوظيفة المراد اشغالها.

وبالاضافة الى ذلك معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

7- رئيس قسم في دائرة الاستقبال:

أ - شهادة جامعية تفترض دراسة مدتها سنتان جامعيتان في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اختصاص من مستوى معادل. مع معرفة لغتين اجنبيتين احداهما الفرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

8- رئيس قسم الجامعة العربية:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او اية شهادة اخرى معادلة لها.

أو ب - خبرة معادلة للكفاءات المطلوبة في الوظيفة المراد اشغالها لا تقل مدتها عن خمس سنوات.

9- رئيس قسم السينما والتلفزيون في لبنان:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او اية شهادة عليا اخرى معادلة في الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية.

أو ب - شهادة تخصص من مستوى عال في حقل الوسائل الصوتية الصورية او السينما.

او ج - خبرة خمس سنوات في الوسائل الصوتية - الصورية او السينما سواء في اعداد البرامج ام في تقديمها مع معرفة شاملة بالوسائل الفنية الصوتية الصورية.

وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية: الافرنسية او الانكليزية.

10- رئيس قسم المستندات:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او اية شهادة اخرى معادلة لها مع خبرة مهنية مدتها سنتان في حقل المحفوظات او المستندات.

او ب - شهادة تخصص في علم المحفوظات او المستندات.

او ج - خبرة مهنية مدتها ست سنوات في وظيفة عامة او خاصة من نفس النوع.

11 - مترجم:

أ - اجازة في الاداب او الحقوق او اية شهادة اخرى معادلة لها، مع معرفة تامة للغة الوظيفة التي يراد اشغالها وخبرة مهنية مدتها سنتان في وظيفة عامة او خاصة من نفس النوع.

أو ب - شهادة البكالوريا -الجزء الثاني - او أية شهادة أخرى معادلة لها، مع معرفة تامة للغة الوظيفة المراد اشغالها مع خبرة مهنية مدتها اربع سنوات في وظيفة عامة او خاصة من نفس النوع.

او ج - خبرة مهنية مدتها ثماني سنوات في وظيفة عامة او خاصة من نفس النوع.

على ان يجتاز امتحانا اختباريا.

12 - المراقبون:

أ - شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.

او ب -خبرة مدتها خمس سنوات في الاذاعة او التلفزيون او السينما في عمل مماثل او في الحقل الصحفي او التعليمي في مرحلة التعليم الثانوي.

وفي كل الاحوال يجب ان يتقن المراقب احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية بالاضافة الى العربية وان يخضع لامتحان اختباري.

الفئة الرابعة - د : موظفو الانتاج

27 - صحفي في "الانباء العامة" (وكالة الانباء الوطنية):

أ - اجازة في الآداب او الحقوق، او اية شهادة عليا اخرى معادلة في الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية.

أو ب - البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة ست سنوات في التحرير الصحفي في الصحف اليومية او وكالة انباء او مركز استعلامات مختص او مركز اذاعي.

28 - صحفي في "الانباء الاذاعية" (وكالة الانباء الوطنية):

أ - اجازة في الآداب او الحقوق، او اية شهادة عليا اخرى معادلة في الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية.

أو ب - بالكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة صحفية او اذاعية لمدة ست سنوات.

أو ج - خبرة صحفية لمدة ثماني سنوات في حقل الانباء الاذاعية.

29 - محرر بلغتين (وكالة الانباء الوطنية):

أ - اجازة في الآداب او الحقوق، او اية شهادة عليا اخرى معادلة في الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية.

أو ب - البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة اربع سنوات في التحرير بلغة أجنبية.

وعلى كل حال اتقان التحرير في اللغة الاجنبية المتعلقة بالوظيفة المنوي املاؤها.

30 - موظف ريبورتاج - مصور (وكالة الانباء الوطنية):

- شهادة عليا في التصوير او شهادة تخصص مع خبرة سنتين كمخبر صحفي مصور.

أو ب - خبرة ثماني سنوات كمخبر صحفي مصور اكسبت المرشح مقدرة مشهود له بها من مراجع مهنية.

31 - ملحق مساعد في الانباء (مصلحة النشر):

(العمل الداخلي)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق، او أية شهادة عليا اخرى معادلة في الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية.

او ب - البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة ست سنوات في وظيفة عامة او خاصة تتطلب مقدرة في التحرير (صحفي او موظف في وكالة انباء او مركز استعلامات مختص) كما تفترض معرفة شاملة لوسائل وفنون الانباء.

32 - ملحق مساعد في الانباء (مصلحة النشر):

(العمل الخارجي)

أ - اجازة في الآداب او الحقوق، او أية شهادة عليا اخرى معادلة في الآداب او العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية.

او ب - البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة ست سنوات في وظيفة عامة او خاصة تتطلب مقدرة في التحرير (صحفي او موظف في وكالة انباء او مركز استعلامات مختص) ومعرفة شاملة لوسائل وفنون الانباء، واوساط المغتربين اللبنانيين.

وعلى كل حال ان يتقن التحرير في اللغة الاجنبية المتعلقة بالوظيفة المنوي املاؤها.

الفئة الرابعة - هـ: موظفو الانتاج

33- صحفي محرر (وكالة الانباء الوطنية):

أ - البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة سنتين في حقل التحرير او الصحافة.

او ب - البكالوريا (القسم الاول) مع خبرة اربع سنوات في التحرير الصحفي او الاذاعي بحسب الوظيفة المنوي املاؤها (الانباء العامة، او الانباء الاذاعية).

او ج - خبرة ست سنوات في الحقل المتعلق بالوظيفة المنوي املاؤها (الانباء العامة او الانباء الاذاعية).

وعلى كل حال معرفة اللغة الاجنبية المتعلقة بالوظيفة المذكورة.

34 - موظف ريبورتاج - مصور درجة ثانية (وكالة الانباء الوطنية):

أ - شهادة مهنية في التصوير الصحفي.

او ب - خبرة سنتين كموظف ريبورتاج - مصور.

35 - مساعد في الانباء (مصلحة النشر)

36 - مضيفة (مصلحة النشر)

أ - البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة سنتين في حقل مشابه لهذه الوظيفة.

أو ب - البكالوريا (القسم الاول) مع مقدرة في التحرير بالاضافة الى خبرة سنتين في الصحافة او الاعلان او العلاقات العامة او أي حقل آخر مماثل.

وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية بطلاقة: الافرنسية او الانكليزية.

الفئة الرابعة - د موظفو التنفيذ

37- امين مكتبة - جامع معلومات (مصلحة النشر ووكالة الانباء الوطنية):

أ - شهادة اختصاص كأمين مكتبة او امين محفوظات او جامع معلومات.

او ب - شهادتان من اصل شهادات الاجازة في الآداب او العلوم الاجتماعية او من اية شهادة مماثلة من مستوى معادل او أن يكون قد أنهى السنة الثانية من سني الاجازة في الحقوق.

او ج - البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة ست سنوات كصحفي او محرر في حقل المحفوظات او جمع المعلومات.

38 - اختصاصي بالطباعة (مصلحة النشر):

وظيفته: محترف قادر على القيام بكافة اعمال الطباعة ولا سيما اعمال التبوغرافيا او الهليوغرافيا او الاوفست وان يكون قادرا على القيام باعمال التصحيح على انواعها.

أ - شهادة مهنية مع ممارسة اربع سنوات.

أو ب - محترف مع خبرة عشر سنوات مشهود له بها من مراجع مهنية.

39 - (أمين مكتبة افلام - أمين مكتبة صور) (مصلحة النشر):

أ - شهادة اختصاص كأمين مكتبة او امين محفوظات او جامع معلومات.

أو ب - شهادتان من شهادات الاجازة في الآداب او العلوم الاجتماعية او من اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معادل او ان يكون قد انهى السنة الثانية من سني الاجازة في الحقوق.

او ج - البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة ست سنوات في عمل مماثل يتطلب معرفة شاملة للوسائل الصورية - الصوتية ووسائل التحليل والتبويب والتصنيف والحفظ.

40- مظهر افلام - عارض افلام (مصلحة النشر):

وظيفته: تظهير وطبع الوثائق المصورة واجراء كافة اعمال التنقيح اللازمة (ريتوش) على هذه الوثائق كما يعني بصيانة الآلة التي يستعملها. واستعمال آلات عرض الافلام في الصالات او في عربات سيارة والسهر على صيانة الآلات التي يستعملها من الناحيتين الميكانيكية والكهربائية.

ويشترط فيه:

أ - شهادة تخصص مع خبرة اربع سنوات.

أو ب - خبرة عشر سنوات في ممارسة المهنة مشهود له بها من مراجع مهنية.

41 - امين سر اداري بلغتين:

أ - شهادة تخصص في الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة بلغتين.

أو ب - خبرة مهنية لمدة سنتين.

وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية: الفرنسية او الانكليزية.

الفئة الرابعة - هـ: (موظفو التنفيذ)

42- امين مكتبة، جامع معلومات مساعد:

أ - البكالوريا (القسم الثاني).

أو ب - البكالوريا (القسم الاول) مع خبرة اربع سنوات في حقل الصحافة او التحرير او في حقل المحفوظات وجمع المعلومات.

43- امين مكتبة افلام - عارض أفلام:

أ - شهادة تخصص من معهد معترف به رسميا.

أو ب - خبرة اربع سنوات في ممارسة المهنة مشهود له بها من مراجع مهنية.

44 - عامل طباعة:

أ - شهادة تخصص من معهد معترف به رسميا.

أو ب - خبرة اربع سنوات في ممارسة المهنة مشهود له بها من مراجع مهنية.

شروط تعيين الموظفين الملحقين باختصاصي الانباء في السلك الخاص

الفئة الثانية - أ

1- رئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية:

اجازة في الحقوق، او اية شهادة قانونية عالية اخرى في حقل الانباء تعتبر معادلة لها.

يجب معرفة لغتين اجنبيتين، احداهما الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

الفئة الثالثة - ب

2- رئيس دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية:

اجازة في الآداب، في الحقوق، في العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة ثقافية اخرى تعتبر معادلة لها مع خبرة مهنية لمدة سنتين في الحقل الاداري، الصحفي، او التربوي.

يجب معرفة لغتين اجنبيتين، احداهما الافرنسية او الانكليزية على ان يعرفها بطلاقة.

شروط تعيين اختصاصيي الانتاج

الاذاعي في السلك الخاص

الفئة الثانية - أ

1- رئيس مصلحة اذاعية:

(مدير البرامج)

أ - اجازة في الآداب او شهادة عليا معادلة، ادبية فنية او اذاعية مع خبرة اذاعية عامة لمدة ثماني سنوات.

او ب- خبرة كرئيس فرع انتاج اذاعي في الاذاعة اللبنانية مدة ست سنوات على الاقل.

او ج - خبرة اذاعية عامة لمدة عشر سنوات، منها خمس سنوات في وظيفة ذات نوع ومسؤولية مماثلة (مدير، مدير برامج، مدير انتاج، منتج، اختصاصي الخ...) تتطلب معرفة وممارسة مختلف النشاطات التي تساهم في الانتاج الاذاعي وتولي المرشح سلطة مشهود له بها في الحقل الاذاعي.

من المؤهلات الاضافية، معرفة لغة اجنبية على الاقل بطلاقة وحيازة شهادات تخصص والشهرة الفنية والادبية.

الفئة الثالثة - ب

2- رئيس دائرة اذاعية. رئيس قطاع الاذاعات الاجنبية:

أ - اجازة في الآداب او العلوم الاجتماعية او السياسية، او شهادات جامعية أدبية او فنية او شهادة تخصص اذاعي، من المستوى ذاته، مع خبرة فنية او صحفية او جامعية او عامة لمدة ثماني سنوات منها سنة في حقل الاذاعة.

او ب - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات في حقل الاذاعة، تتطلب معرفة مختلف نواحي الاذاعة وممارسة مسؤوليات او صلاحيات مماثلة للفئتين ب أو ج، لمدة اربع سنوات.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين، الفرنسية او الانكليزية، احداهما بطلاقة.

3- رئيس دائرة الاخراج الاذاعي:

ا - شهادة ادبية او فنية او تخصص اذاعي من مستوى الاجازة (ليسانس) مع خبرة اذاعية لمدة ست سنوات في وظيفة انتاج او عمل اذاعي.

أو ب - خبرة مهنية لمدة عشر سنوات في حقل الانتاج والعمل الاذاعي، اولت المرشح سلطة في هذا الحقل مشهود له بها من قبل مراجع مهنية.

4- رئيس دائرة الموسيقى:

أ - شهادة فنية او ادبية او تخصص اذاعي من مستوى الاجازة (ليسانس) مع خبرة مهنية موسيقية لمدة ست سنوات على الاقل، منها اربع سنوات على الاقل في حقل الموسيقى الاذاعية.

أو ب - خبرة مهنية لمدة عشر سنوات على الاقل، مشهود له بها من سلطة معترف بها تفترض ثقافة واسعة في الموسيقى الشرقية والغربية.

يجوز ان تكون هذه الخبرة قد اكتسبت في ممارسة احد النشاطات التالية او عدد منها:

مؤلف موسيقي، ناقد موسيقي، استاذ موسيقي، رئيس فرقة موسيقية، مخرج موسيقي، مسؤول عن انتاج اذاعي موسيقي الخ...

5- رئيس دائرة البرامج التمثيلية والمنوعة:

أ - شهادة او ثقافة اختصاصية عليا، اعداد اختصاصي عالي في الآداب او الفن او الاذاعة من مستوى معادل للاجازة (ليسانس) مع خبرة مهنية في الادب او الفن او الاذاعة لمدة ثماني سنوات على الاقل.

أو ب- خبرة مهنية لمدة عشر سنوات على الاقل في حقل الادب او المسرح او المنوعات، منها اربع سنوات على الاقل في انتاج او احياء برامج اذاعية، اولته سلطة ومقدرة معترف له بهما من قبل مراجع مهنية.

6- رئيس دائرة البرامج الثقافية:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة اخرى مماثلة من مستوى معادل، مع خبرة مهنية لمدة خمس سنوات على الاقل في حقل ثقافي او اذاعي عام يفترض بنوع خاص ممارسة الانباء او الاذاعة.

أو ب - شخصية مرموقة في عالم الثقافة (مؤلف، ناقد، صحفي، جامعي، الخ...) تشهد له مؤلفاته او ممارسته مسؤوليات ثقافية عالية لمدة خمس سنوات على الاقل.

7- رئيس دائرة الاحداث الآنية والريبورتاج:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او اية شهادة اخرى مماثلة من مستوى معادل في العلوم الاجتماعية او السياسية مع خبرة صحفية او اذاعية لمدة خمس سنوات، منها ثلاث سنوات على الاقل في حقل الريبورتاج الاذاعي.

أو ب - خبرة مهنية في حقل الانباء او الاذاعة لمدة عشر سنوات منها خمس سنوات على الاقل كموظف ريبورتاج اولت المرشح مقدرة معترف له بها تشمل كافة النواحي التقنية والاذاعية والصحفية المطلوبة للوظيفة.

8- (رئيس دائرة الموجات القصيرة):

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او اية شهادة صحفية او اذاعية من مستوى معادل مع خبرة عشر سنوات في حقل ثقافي او فني او صحفي، منها خمس سنوات في حقل الانتاج الاذاعي.

أو ب - خبرة عشر سنوات في حقل الاذاعة، تشتمل على كافة نواحي الانتاج الاذاعي، منها خمس سنوات في وظيفة ذات مسؤولية مماثلة في الفئة ج في الاذاعة اللبنانية.

أو ج - خبرة ثماني سنوات بصفة منتج - مخرج في الفئة (ج) في الاذاعة اللبنانية.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما بطلاقة الافرنسية او الانكليزية.

الفئة الثالثة

9- رئيس قسم اذاعي - منتج اذاعي درجة ممتازة:

أ - شهادة في الفن او الادب او التخصص الاذاعي من مستوى معادل للاجازة (ليسانس) مع خبرة موسيقية لمدة ست سنوات على الاقل.

أو ب - خبرة مهنية في حقل الموسيقى الشرقية لمدة ثماني سنوات على الاقل، مشهود له بها من سلطة معترف بها كمؤلف موسيقي او استاذ موسيقي او مخرج موسيقي، او في احياء او انتاج برامج اذاعية موسيقية.

10- منتج رئيس قسم الموسيقى الغربية:

أ - شهادة في الفن او الادب او التخصص الاذاعي من مستوى معادل للاجازة (ليسانس) مع خبرة موسيقية لمدة ست سنوات على الاقل.

أو ب - خبرة مهنية في حقل الموسيقى الغربية لمدة ثماني سنوات على الاقل، مشهود له بها من سلطة معترف بها كمؤلف موسيقي او ناقد موسيقي او عالم موسيقي او استاذ موسيقي، او مخرج موسيقي او في احياء او انتاج برامج اذاعية في الموسيقى الغربية.

معرفة احدى اللغتين: الفرنسية او الانكليزية.

11- منتج رئيس قسم البرامج التمثيلية:

ا - شهادة او تخصص اذاعي عالي في الادب او الفن او الاذاعة من مستوى معادل للاجازة مع خبرة مهنية ادبية او فنية او اذاعية لمدة اربع سنوات على الاقل.

أو ب - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات على الاقل في حقل الادب او المسرح او المنوعات منها اربع سنوات على الاقل كمحيي البرامج او مخرج او مخرج اذاعي في حقل المسرحيات او الاذاعة، اولت المرشح سلطة ومقدرة مشهود له بهما من قبل مراجع مهنية.

12- منتج رئيس قسم البرامج المنوعة:

أ- شهادة او تخصص اذاعي عالي في الادب او الفن او الاذاعة من مستوى معادل للاجازة (ليسانس) مع خبرة مهنية ادبية او فنية او اذاعية لمدة اربع سنوات على الاقل.

أو ب - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات على الاقل، كمؤلف او منتج او منظم برامج منوعات، او مخرج اذاعي او مذيع او مقدم برامج او ممثل من فئة معادلة للفئة (د) في الاذاعة اللبنانية.

13- منتج رئيس قسم البرامج المدرسية:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية مع خبرة مهنية في حقل ثقافي او تربوي لمدة خمس سنوات على الاقل.

أو ب - مربي او منظم برامج تربوية له خبرة مهنية لمدة عشر سنوات وشهادة تخصص في حقل الاذاعة المدرسية، او خبرة اذاعية لمدة سنتين على الاقل.

معرفة احدى اللغتين: الفرنسية او الانكليزية.

14- رئيس مكتبة التسجيلات:

أ - اجازة في الآداب او شهادة عليا فنية ولا سيما في الموسيقى من مستوى معادل او شهادة عليا في امانة المكتبات او شهادة تخصص مماثلة من مستوى معادل.

أو ب- خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات كأمين مكتبة تسجيلات او امين مكتبة او امين محفوظات، تفترض معرفة الاساليب الحديثة للتصنيف والحفظ.

أو ج - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات في حقل الانتاج او التنفيذ الاذاعي في دار الاذاعة اللبنانية في وظيفة من الفئة (د) على الاقل.

أو د - شهادات جامعية او اختصاص من مستوى شهادتي دراسات عليا من الاجازة (ليسانس) أو ب.ع. مع خبرة مهنية لمدة سنتين في حقل اذاعي او ثقافي.

في كل حال معرفة احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

15- منفذ عام:

أ - اجازة في الآداب او شهادة فنية عليا من مستوى معادل مع خبرة اذاعية لمدة اربع سنوات كمخرج او مذيع او في اية وظيفة في التنفيذ الفني.

أو ب- خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات في دار الاذاعة اللبنانية في وظيفة من الفئة (د) في التنفيذ الفني.

16- رئيس قسم تنسيق الاذاعات الاجنبية:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او شهادات فنية عليا من مستوى معادل او شهادة تخصص في الاذاعة او الصحافة معترف بتعادلها مع خبرة اذاعية لمدة سنتين.

أو ب - خبرة مهنية اذاعية لمدة ثماني سنوات منها اربع سنوات على الاقل في حقل الانتاج الاذاعي بلغة اجنبية.

أو ج- خبرة ست سنوات كمنتج برامج اجنبية او كأمين سر اذاعي من فئة (د) في الاذاعة اللبنانية.

وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين، احداهما بطلاقة.

17- رئيسم قسم امانة سر البرامج:

أ- اجازة في الآداب او شهادة فنية صحفية او اذاعية عليا من مستوى معترف بمعادلته مع خبرة مهنية في حقل اذاعي او صحفي او ثقافي لمدة سنتين.

أو ب - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات في وظيفة انتاج او تنفيذ اذاعي من فئة (د) في الاذاعة اللبنانية.

أو ج - خبرة مهنية او صحفية او ثقافية او اذاعية مدة ثماني سنوات منها اثنتان في حقل الانتاج الاذاعي.

وعل كل حال معرفة لغة أجنبية بطلاقة الافرنسية او الانكليزية.

18- العلاقات العامة والدراسات:

أ - اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او شهادة تخصص في الصحافة والاذاعة من مستوى معترف بمعادلته، مع خبرة مهنية في حقل اذاعي او صحفي او ثقافي لمدة سنتين.

أو ب - خبرة مهنية مدة ست سنوات في وظيفة انتاج او تنفيذ اذاعي من الفئة (د) في الاذاعة اللبنانية.

أو ج - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات في وظيفة صحفية او ثقافية او اذاعية. وعلى كل حال معرفة لغتين اجنبيتين احداهما بطلاقة: الافرنسية او الانكليزية.

19- منتج درجة ممتازة:

أ - منتج له خبرة مهنية كمنتج في الاذاعة اللبنانية في الفئة (د) لمدة ثماني سنوات على الاقل.

أو ب - منتج او مخرج اذاعي له خبرة في الانتاج والاخراج الاذاعي لمدة ثماني سنوات أولت المرشح شهرة في الانتاج الاذاعي تشهد له بها سلطة معترف بها.

20- مخرج درجة ممتازة:

أ - مخرج له خبرة مهنية كمخرج في دار الاذاعة اللبنانية في الفئة (د) لمدة ثماني سنوات على الاقل.

أو ب - مخرج او منتج اذاعي له خبرة في الانتاج والاخراج الاذاعي لمدة ثماني سنوات، اولت المرشح شهرة في الاخراج الاذاعي تشهد له بها سلطة معترف بها.

21- مخرج موسيقي درجة ممتازة:

أ - شهادة تخصص عليا في الموسيقى او اذاعة (من مستوى الكونسرفاتوار او الاجازة (ليسانس) مع خبرة في الاخراج الاذاعي الموسيقي لمدة اربع سنوات.

أو ب - خبرة مهنية كمخرج موسيقي في دار الاذاعة اللبنانية من الفئة (د) لمدة ثماني سنوات.

او ج- مهندس في الصوت، مع خبرة في التسجيل الاذاعي لمدة اربع سنوات.

22- منتج- مخرج برامج اجنبية: درجة ممتازة:

أ - اجازة في الآداب او شهادة عليا من مستوى معترف بمعادلته في حقل الصحافة او الاذاعة مع خبرة مهنية في الانتاج الاذاعي لمدة سنتين.

أو ب - خبرة لمدة ثماني سنوات في وظيفة من مستوى مماثل للفئة (د) في ميدان الانتاج الاذاعي.

على كل حال التكلم والكتابة بطلاقة في اللغة الاجنبية المطلوبة في الوظيفة.

23- مذيع درجة ممتازة:

أ - اجازة في الآداب او اية شهادة اذاعية فنية او ثقافية من مستوى معترف بمعادلته مع خبرة مهنية كمذيع مدة سنتين.

أو ب - خبرة مهنية كمذيع من الفئة (د) في الاذاعة اللبنانية، مدة ثماني سنوات يضاف اليها معرفة احدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية.

24 - موظف ريبورتاج اذاعي درجة ممتازة:

أ - اجارة في الآداب او الحقوق او العلوم الاجتماعية او السياسية او اية شهادة تخصص في الصحافة او الاذاعة مع خبرة صحفية لمدة ست سنوات منها سنتانن كموظف ريبورتاج اذاعي.

أو ب - خبرة مهنية كموظف ريبورتاج اذاعي في دار الاذاعة اللبنانية في الفئة (د) مدة ثماني سنوات.

أو ج - خبرة مهنية صحفية ثماني سنوات منها اثنتان في حقل الريبورتاج الاذاعي على ان تشهد بذلك مراجع مهنية

25- رئيس فرقة موسيقية درجة ممتازة:

أ - شهادة تخصص عليا في الموسيقى مع خبرة كرئيس فرقة موسيقية لمدة ست سنوات اولت المرشح سلطة معترف له بها.

أو ب - خبرة مهنية لمدة عشر سنوات كموسيقي او رئيس فرقة موسيقية منها ثماني سنوات كرئيس فرقة موسيقية اولت المرشح سلطة معترف له بها.

أو ج - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات كرئيس فرقة موسيقية في الفئة (د) في دار الاذاعة اللبنانية.

الفئة الرابعة - د: (منتج اذاعي درجة اولى)

26- مخرج درجة اولى:

أ - اجازة في الآداب او شهادة فنية او اذاعية من مستوى معادل.

أو ب - شهادة تخصص فنية عليا (مسرح او اذاعة) مع خبرة في الاخراج المسرحي او الاذاعي لمدة سنتين.

أو ج - خبرة مهنية لمدة ست سنوات كمخرج اذاعي في دار الاذاعة اللبنانية في الفئة (هـ).

او د- خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات كمخرج اذاعي، تشهد بها مراجع مهنية.

27- مخرج موسيقي درجة اولى:

أ - شهادة موسيقية فنية عليا (من مستوى الكونسرفاتوار او الاجازة ليسانس).

او ب - شهادة مهندس الصوت.

او ج - شهادة تخصص اذاعي مع خبرة ست سنوات في الاخراج الاذاعي.

او د - راديو - كهربائي درجة ثانية مع تخصص في التسجيل الموسيقي لمدة ثماني سنوات.

28- منتج درجة اولى:

أ - اجازة في الآداب او اية شهادة اخرى فنية او اذاعية من مستوى معادل مع خبرة سنتين.

او ب - خبرة مهنية كمنتج في دار الاذاعة اللبنانية في الفئة (هـ) لمدة ست سنوات على الاقل.

او ج - خبرة مهنية كمنتج او مخرج اذاعي لمدة ثماني سنوات.

29- منتج برامج اجنبية (درجة اولى):

أ - اجازة في الآداب او اية شهادة فنية او اذاعية اخرى من مستوى معترف بمعادلته.

أو ب - شهادتا دراسات عليا من الاجازة في الآداب او اية شهادة اخرى معترف بمعادلتها مع خبرة مهنية صحفية او اذاعية او فنية لمدة سنتين.

أو ج - خبرة مهنية كمنتج او منتج برامج اجنبية في دار الاذاعة اللبنانية في الفئة (هـ) لمدة ست سنوات على الاقل.

أو د - خبرة مهنية اذاعية او صحفية لمدة ست سنوات مع خبرة اذاعية لمدة سنتين.

في كل حال التكلم والكتابة بطلاقة في اللغة الاجنبية المطلوبة في الوظيفة.

30 - مذيع: (درجة اولى)

أ- اجازة في الآداب او الحقوق او العلوم السياسية او الاجتماعية او اية شهادة عليا اخرى فنية او صحفية او تخصص اذاعي من مستوى معترف بمعادلته.

او ب - شهادات جامعية او تخصص من مستوى معادل لشهادتين من شهادات الاجازة (ليسانس) مع خبرة مهنية كمذيع او مقدم برامج لمدة سنتين.

او ج - خبرة مهنية كمذيع او ممثل في دار الاذاعة اللبنانية في الفئة (هـ) لمدة ست سنوات.

أو د- خبرة مهنية في حقل صحفي او تربوي او اذاعي مدة ثماني سنوات على ان تشهد بذلك مراجع مهنية.

31- موظف ريبورتاج اذاعي (درجة اولى):

أ - اجازة في الآداب او اية شهادة اذاعية فنية او ثقافية من مستوى معترف بمعادلته، مع خبرة مهنية كمذيع من الفئة (د) او من فئة معادلة، لمدة اربع سنوات.

أو ب - شهادات جامعية او تخصص من مستوى معادل لشهادتين من شهادات الاجازة مع خبرة صحفية او كصحفي اذاعي لمدة سنتين.

أو ج- خبرة مهنية كموظف ريبورتاج اذاعي في دار الاذاعة اللبنانية في الفئة (هـ) لمدة ست سنوات.

أو د - خبرة مهنية صحفية لمدة ثماني سنوات أولت المرشح مقدرة في حقل الريبورتاج مشهود له بها من مراجع مهنية.

الفئة الرابعة - هـ : موظف انتاج اذاعي درجة ثانية

32- مذيع (درجة ثانية):

أ - البكالوريا (القسم الثاني) أو اية شهادة ثقافة عامة او تخصص اذاعي او صحفي مماثلة من مستوى معادل.

أو ب - البكالوريا (القسم الاول) مع خبرة مهنية صحفية او اذاعية او تربوية مدة ثلاث سنوات على ان يتكلم لغة اجنبية.

33 - موظف ريبورتاج اذاعي درجة ثانية:

أ - البكالوريا (القسم الثاني) أو اية شهادة ثقافة عامة او تخصص اذاعي او صحفي مماثلة من مستوى معادل.

أو ب - البكالوريا (القسم الاول) مع خبرة صحفية او اذاعية لمدة ثلاث سنوات.

34 - مخرج درجة ثانية:

أ - البكالوريا (القسم الثاني) أو اية شهادة اخرى في الثقافة العامة مماثلة من مستوى معادل او شهادة تخصص اذاعي او فني من مستوى مماثل.

أو ب - خبرة فنية او اذاعية لمدة ثلاث سنوات مشهود له بها من مراجع مهنية

35- منتج، (درجة ثانية):

أ - البكالوريا (القسم الثاني) أو اية شهادة تخصص فني او اذاعي او صحفي من مستوى معادل مع خبرة صحفية او اذاعية مدة سنتين.

او ب - خبرة لمدة اربع سنوات كمنتج اذاعي بصورة منتظمة او متقطعة تشهد بها مراجع مهنية.

الفئة الرابعة - د :موظف تنفيذ اذاعي

36- منفذ درجة اولى:

أ - البكالوريا (القسم الثاني) أو اية شهادة ثقافة عامة شهادة تخصص اذاعي او فني او صحفي من مستوى معادل.

أو ب - خبرة ثماني سنوات بصفة منفذ اذاعي في الفئة (هـ) على ان يتكلم احدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية.

37- امين مكتبة درجة اولى:

أ - اجازة (ليسانس) أو اية شهادة ثقافة عامة او اختصاص من مستوى معادل.

أو ب - شهادة اختصاص عليا في امانة المكتبات او في حقل الصحافة او الاذاعة.

او ج_ البكالوريا (القسم الثاني) او اية شهادة ثقافة عامة او شهادة تخصص اذاعي او فني او صحفي من مستوى معادل.

مع خبرة اربع سنوات على الاقل مشهود له بها من مراجع مهنية، في مهنة امين مكتبة او في حقل الصحافة او الاذاعة او في مهنة ثقافية.

أو د- خبرة مهنية لمدة خمس سنوات بصفة امين مكتبة في دار الاذاعة اللبنانية في الفئة (هـ).

على كل حال معرفة لغة اجنبية بطلاقة: الافرنسية او الانكليزية.

38- امين سر اذاعي - درجة اولى:

أ- اجازة (ليسانس) او اية شهادة ثقافة عامة او تخصص من مستوى معادل.

أو ب - شهادة اختصاص في الاذاعة او الصحافة.

او ج - البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة مهنية في عمل صحفي او ثقافي لمدة ثلاث سنوات.

أو د - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات بصفة امين سر اذاعي او امين مكتبة او امين مكتبة تسجيلات في دار الاذاعة اللبنانية.

أو هـ - خبرة صحفية او ثقافية او اذاعية عامة مدة ست سنوات تشهد بها مراجع مهنية.

على كل حال معرفة لغة اجنبية.

39- امين مكتبة تسجيلات - درجة اولى:

أ - اجازة (ليسانس) او أية شهادة ثقافة عامة او تخصص من مستوى معادل.

أو ب - شهادة تخصص في الاذاعة او في امانة تسجيلات( او امانة مكتبة).

أو ج- البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة في عمل اذاعي او موسيقي او ثقافي يفترض جمع المعلومات او في وظيفة امين مكتبة تسجيلات او مكتبة صور او مكتبة افلام الخ... لمدة سنتين.

أو د - خبرة مهنية لمدة ثماني سنوات في وظيفة مماثلة.

أو هـ- خبرة ست سنوات على الاقل بصفة امين مكتبة تسجيلات او امين مكتبة في الإذاعة اللبنانية.

على كل حال معرفة لغة اجنبية.

الفئة الرابعة - هـ: موظف تنفيذ اذاعي - درجة ثانية

40- منفذ

41- امين سر اذاعي

42- امين مكتبة تسجيلات

43- امين مكتبة:

أ - البكالوريا (القسم الثاني) أو اية شهادة اخرى مماثلة ومن مستوى معادل.

أو ب - البكالوريا (القسم الاول) أو اية شهادة اخرى مماثلة ومن مستوى معادل مع خبرة مهنية لمدة سنتين في وظيفة ادارية اذاعية او صحفية او ثقافية.

أو ج- خبرة مهنية لمدة اربع سنوات في وظيفة ادارية او اذاعية او صحفية او ثقافية من مستوى معادل.

الفئة الرابعة - د: (فنان)

44- رئيس فرقة موسيقية:

أ - شهادة مهنية موسيقية مع خبرة موسيقية مدة ست سنوات منها اثنتان بصفة رئيس فرقة موسيقية.

أو ب - خبرة مهنية موسيقية لمدة عشر سنوات منها ست سنوات بصفة رئيس فرقة موسيقية.

45 - كاتب نوطة:

أ- شهادة مهنية موسيقية مع خبرة سنتين على الاقل بصفة كاتب نوطة.

أو ب - خبرة مهنية بصفة كاتب نوطة في الاذاعة اللبنانية لمدة ثمان سنوات.

46- موسيقي

47- ممثل:

خبرة ست سنوات على الاقل في الموسيقى او التمثيل مشهود له بها من قبل هيئات مهنية.

الفئة الرابعة - هـ: فنان

48- موسيقي

49- عضو فرقة غنائية

50- ممثل

51- كاتب نوطة:

شهادة الدروس الابتدائية او امتحان خاص من مستوى معادل تنظمه وزارة الاعلام.

شروط تعيين موظفي الاذاعة

في السلك الفني

الفئة الثانية

1- مهندس رئيس مصلحة:

(رئيس المصلحة الفنية):

أ- شهادة عليا في الهندسة، في الراديو والكهرباء، في الراديو والالكترونيك، او اللاسلكي او اية شهادة جامعية معادلة ذات اختصاص ومستوى مماثلين مع خبرة خمس سنوات في حقل الاذاعة.

أو ب - شهادة معاون - مهندس في الكهرباء او الراديو والكهرباء او الالكترونيك او شهادة اخرى معادلة مع خبرة خمس عشرة سنة في حقل الاذاعة منها خمس سنوات في عمل يتطلب تحمل مسؤوليات مماثلة.

الفئة الثالثة : الرتبة الاولى - رئيس دائرة فنية

2- مهندس رئيس دائرة الدراسات:

يشترط فيه ان يكون حائزا شهادة هندسة عليا في الراديو والكهرباء، او في الراديو والالكترونيك او اللاسلكي مع خبرة سنتين.

3- رئيس دائرة الاستثمار:

4- رئيس دائرة الصيانة:

5- رئيس دائرة مركز الارسال:

أ - شهادة مهندس في الراديو والكهرباء، او في الراديو والالكترونيك، او اللاسلكي مع خبرة سنتين.

أو ب - مهندس مدني له خبرة خمس سنوات في اختصاص مماثل (الراديو والكهرباء،ا لراديو والالكترونيك، او اللاسلكي).

او ج- شهادة معاون مهندس في الكهرباء او الراديو والكهرباء او الالكترونيك او شهادة اخرى معادلة مع خبرة عشر سنوات في حقل الاذاعة.

الفئة الثالثة، الرتبة الثانية - (رئيس قسم فني)

6- رئيس قسم الارسال والريبورتاجات:

7- رئيس قسم التسجيل:

8- رئيس قسم الصيانة:

9- رئيس قسم المختبر:

10- مهندس، مساعد رئيس دائرة الدراسات:

أ - مهندس اختصاصي (في الصوت، والقياسات والصيانة).

او ب - مهندس مدني له خبرة سنتين في حقل مماثل (الراديو - الراديو والكهرباء، الالكترونيك، اللاسلكي) وذي مسؤوليات مماثلة.

أو ج- شهادة معاون مهندس في الكهرباء، او الراديو والكهرباء، او الالكترونيك او شهادة اخرى معادلة مع خبرة خمس سنوات في الاذاعة.

الفئة الرابعة، الرتبة الاولى - (فني درجة اولى)

11- راديو - كهرباء، درجة اولى:

12- ميكانيكي كهربائي

13- ميكانيكي اختصاصي في الآلات الدقيقة:

14- ميكانيكي مولدات (ديزل):

أ- شهادة معاون مهندس في الالكترونيك او الكهرباء والميكانيك او الميكانيك وفقا لمتطلبات الوظيفة.

أو ب - الكفاءة المهنية من مدرسة الصنائع والفنون في الراديو والميكانيك، اللاسلكي، الكهرباء، شهادة من مستوى معترف بمعادلته تمنحها مدرسة مهنية في احد هذه الفروع، مع خبرة ست سنوات ضمن نطاق اختصاصه.

15- اختصاصي (فني) في الهاتف:

أ - شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع والفنون مع خبرة سنتين.

أو ب- الكفاءة المهنية من مدرسة الصنائع والفنون او شهادة معادلة مع خبرة خمس سنوات.

أو ج - محترف له خبرة عشر سنوات ومقدرة مشهود له بها.

16- رسام درجة اولى:

أ - شهادة اختصاص من معهد مختص مع خبرة اربع سنوات.

أو ب - خبرة عشر سنوات في ممارسة المهنة.

الفئة الرابعة، الرتبة الثانية - (فني درجة ثانية)

17- راديو كهربائي:

18- ميكانيكي:

19- كهربائي:

أ - الكفاءة المهنية من مدرسة الصنائع والفنون (اللاسلكي، الراديو والكهرباء، الميكانيك) أو شهادة من مستوى معادل من مدرسة فنية في احد هذه الفروع).

أو ب - خبرة مهنية في الملاك القديم لدار الاذاعة اللبنانية في احد هذه الفروع.

أو ج - خبرة خمس سنوات بصفة مساعد فني بالاضافة الى شهادة تدريب معطاة من قبل وزارة الاعلام.

20- ميكانيكي مصلح اجهزة هوائية:

الشروط المطلوبة من الميكانيكي درجة ثانية مع مؤهلات جسدية على ان لا يتجاوز الثلاثين من العمر.

21- رسام درجة ثانية:

أ - الكفاءة المهنية من مدرسة الصنائع والفنون مع خبرة سنة.

أو ب - خبرة مهنية لمدة اربع سنوات.

22- امين مستودع فني:

أ - الشروط الملحوظة لفنيي الدرجة الثانية المذكورين فيما يلي: ميكانيكي، كهربائي، او راديو كهربائي.

أو ب - شهادة في المحاسبة مع خبرة سنتين في ادارة مخزن.

أو ج - خبرة ثماني سنوات في احدى وظائف الفئة الرابعة (الرتبة الثالثة) في دار الاذاعة اللبنانية.

الفئة الرابعة، الرتبة الثالثة - (مساعدون فنيون)

23 - مساعد فني:

البكالوريا (القسم الاول) او شهادة مهنية في مستوى معادل على ان تعطى الافضلية للمرشح الذي يكون حائزا على شهادة من مستوى اعلى.

24- ميكانيكي كهربائي مساعد:

25- امين مستودع مساعد:

أ - الكفاءة المهنية من مدرسة الصنائع والفنون او شهادة تدريب من مستوى مماثل (الراديو والكهرباء او الميكانيك او الكهرباء).

أو ب - خبرة عن ممارسة لمدة خمس سنوات مشهود بها من مراجع مهنية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 20 كانون الاول سنة 1961 الامضاء فؤاد شاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب نجيب بولس