المادة 1
مادة 1: استحدثت ثلاث محاكم بدائية شرعية جعفرية واضيف لهذه الغاية الى الجدولين (1) و (2) الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته والمتعلقين بتحديد مراكز ونطاق المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. يحدد نطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الاعلى.