All legislation

قانون Law No. 205 26/05/2000

تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية

Type
قانون · Law
Number
205
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4979-4980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 205 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: استحدثت ثلاث محاكم بدائية شرعية جعفرية واضيف لهذه الغاية الى الجدولين (1) و (2) الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته والمتعلقين بتحديد مراكز ونطاق المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. يحدد نطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية الجعفرية في الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته الوظائف الاتية: كاتب عدد 3 مباشر عدد 3 حاجب عدد 4

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص