ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على الكتاب رقم 169 تاريخ 10/02/1996 الصادر عن قائمقام صور فيما يعود لقرى البازورية- طيردبا-برج الشمالي- بعض اقسام العباسية-محيليب وعين بعال لعدم وجود بلدية في هذه القرى,
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس باتوليه رقم 15 تاريخ 13/02/1996,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 03/01/1996- محضر رقم 1,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام العائد لمناطق البازورية- طيردبا- برج الشمالي-بعض اقسام العباسية-محيليب- عين بعال وباتوليه, المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة رقم (1) مقياس 000 10/1 والخرائط التفصيلية رقم (2 - 3 - 4- 5 - 6 - 7) مقياس 5000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تعتبر الخريطة رقم (1) مقياس 000 10/1 للدلالة فقط وفي حال حصول اختلاف او تناقض بين الخريطة 10000/1 والخرائط 5000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية مقياس 5000/1 .
مادة 3: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي