All legislation

مرسوم Decree No. 5804 28/12/1960

تحديد التعويض عن التدريس في المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
5804
Date
28/12/1960
Official Gazette
Issue 55, 31/12/1960, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4835 تاريخ 04/02/1982 (the text)
مرسوم رقم 3930 تاريخ 23/02/1966 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5804 تاريخ 28/12/1960
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12 حزيران 1959

بناء على المادة 133 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز

1960 المختص بنظام المعهد الوطني للادارة العامة

بناء على المرسوم رقم 5521 تاريخ 14 تشرين الثاني 1960

بناء على انهاء مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة العامة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: (المعدلة بالمرسوم رقم 3930 تاريخ 23/2/66): حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء على الوجه التالي : أ - خمس واربعون ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية للاساتذة من موظفي الفئة الاولى او من الموظفين وغير الموظفين الحائزين شهادة دكتوراه دولة. ب - خمس وثلاثون ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية لسائر الاساتذة.

المادة 2

مادة 2: يعامل الاساتذة الموظفون معاملة الاساتذة غير الموظفين, من حيث بدل التعويض عن ساعات التعليم الفعلية, على ان يعمل الاستاذ الموظف خارج الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 28 كانون الاول 1960 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء : بيار الجميل